مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 257
نمايش فراداده

إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258

إجارة الارضين التي يسفى من الانهار ، وفيه فروع 257

جاز ذلك لانه مشهور فيما بين المسلمين كشهرته بين أهل الذمة ( 1 ) و إن كانت أعيادا يختصون بها مثل الفطير و السعانين و الفصح ، و ربما قيل بالسين و الاسمونيا والسدق ( 2 ) لم يجز ، لان ذلك مشهور بين المسلمين ، فلا يتعين إلا بالرجوع إليهم و لا يجوز قبول قولهم في ذلك .

إذا أكراه أرضا للزارعة ذات ماء قائما إما يقينا أو غالبا مثل الارضين التي يستسقى من الانهار الكبار مثل الفرات و دجلة و النيل والجيحون أو من الانهار المشتقة الصغار من الانهار الكبار ، فان ذلك جايز ، لانه عقد على منفعة يمكن استيفاؤها .

و كذلك الحكم في العثرى و هو الزرع الذي يستسقى من المصانع التي يجتمع فيها الماء من السيل في الاراضي التي ليس لها سيح ، و يكون لها سواقى ممتدة إلى الارض التي يستسقى منها و يسمى الساقية من تلك السواقي عاثورا و يجمع على عواثير ، و سميت بذلك لانه يتعثر بها و يسمى ذلك الماء عثريا ، و كذلك الزرع يسمى عثريا .

و البعل هو الشجر الذي يشرب بعروقه من نداوة الارض ، و ذلك يكون في الارضين التي يكثر فيها الندا ، و اما الغيل و الغليل و السيح فهو الماء الذي يجرى إلى الاراضي من أن يستقى بدو لاب و لا غيره .

إذا ثبت هذا فكل أرض كان لها ماء قائم من نهر كبير أو صغير مشتق من كبير أو عين أو مصنع أو بئر فانه يجوز اكتراؤها للزراعة لما ذكر ناه ، فان ثبت الماء إلى أن

1 - النيروز أول برج الحمل و المهرجان هو اليوم السادس عشر من شهر هم السابع مهرماه .

2 - الفطير : من أعياد اليهود ، و السعانين : عيد للنصارى قبل الفصح باسبوع و المشهور الشعانين بالمعجمة عبرانية معربة .

و الفصح : عيد تذكار قيامة المسيح من الموت ، و يعرف بالعيد الكبير ، و لليهود أيضا فصح و هو عيد تذكار مفارقتهم لمصر عند أكلهم الخروف و المرائر ، و هم متأهبون للسفر و هو معرب فسح بالعبرانية ، و معناه اجتياز و عبور أو نجاة و الاسمونيالم نعرفه ، و أما السذق ، معرب سده بالفارسية و هي ليلة مشهورة عندهم و هي الليلة العاشرة لشهرة لشهرهم الحادي عشر بهمن ماه ، يوقدون فيها النار الكثيرة .