مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستوفي الغلتين الصيفي و الشتوي منها ، فقد استوفى حقه .

و إن كان قد استوفى احداهما ثم انقطع الماء نظر فان قال المكري أنا اجرى إليها الماء من موضع آخر لان لي فيه حق الشرب لارضي ، لم يكن للمكترى الخيار لان العيب قد زال بذلك كما لو أصاب بالمبيع عيبا ثم زال قبل الرد ، فانه لا يرد و أما إذا تعذر إجراء الماء إليها من موضع آخر فان الخيار يثبت له في الفسخ .

و كذلك القول في كل الاجارات ، مثل الدار إذا أكراها ثم انهدمت ، فان الاجارة تنفسخ لتعذر المقصود منها لان المقصود السكنى ، و قد تعذر بانهدامها ، و المقصود من الارض الزراعة و قد تعذرت بانقطاع الماء عنها .

و فيهم من قال لا يبطل لان جميع المنافع لم يتعذر ، و يمكنه الانتفاع بالعرصة و الارض التي انقطع عنها الماء بغير الوجه المقصود ، فمن قال يثبت له الخيار في ذلك فأمسكها فلا كلام ، و يجب عليه الاجرة ، و إن ردها أو قال ينفسخ العقد فانها تبطل فيما بقي ، و لا تبطل فيما مضى ، و في الناس من قال تبطل في الجميع و الاول أصح .

فإذا ثبت ما قلناه من أنها لا تنفسخ فيما مضى نظرت ، فان كانت أوقات السنة كلها متساوية في الاجرة حسب على ما مضى ، يقسط من الاجرة المسماة ، و إن كانت مختلفة نظر كم اجرة مثلها فيما مضى و فيما بقي ، فان كانت اجرة المثل في المدة التي مضت مثل اجرة المدة التي بقيت ، فعليه ثلثا اجرة المسماة ، و على هذا الترتيب إن كانت الحال بخلاف ذلك و من قال ينفسخ في الكل أوجب اجرة المثل لما مضى .

إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين إما أن يكون مطلقة أو معينة فان كانت مطلقة كان له أن يزرعها في تلك المدة أبلغ الزرع ضررا فان أراد أن يزرعها زرعا ليس ببالغ في تلك المدة لكنه يمكن إدراكه إلى ما بعدها كان للمكرى منعه من ذلك في الحال ، لانه إذا لم يكن له منعه و زرع و انقضت المدة احتاج أن يطالب بالقلع ، و الزرع ثابت في ملكه و مثل ذلك يشق ، فجعل له المنع في الحال حتى يتخلص من ذلك .

فان زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في الحال لان له حق الانتفاع بالارض

/ 356