الماء ينحسر عنها يوما بعد يوم كان ذلك عيبا في المعقود عليه يثبت له به الخيار ، و لا ينفسخ العقد لاجله .
فأما إذا غصبت الارض و مضت المدة في يد الغاصب فالمسألة^^^ على قولين أحدهما ينفسخ العقد فيرجع بالمسمى على المكري ، و يرجع المكرى على الغاصب بأجرة المثل و الثاني لا ينفسخ ، و يثبت له الخيار ، فان شاء فسخ و إن شاء أمضي و رجع على الغاصب بأجره المثل ، و إن غصب بعضها و مضت المدة فالأَمر فيما بقي أنه ينفسخ ، و فيما مضى يكون صحيحا و إن كان مدة الغصب يوما أو يومين فذلك عيب يثبت له به الخيار ، و لا ينفسخ العقد بذلك .
إذا اكتريها للزراعة فزرع فمر بالارض سيل فأفسد الزرع أو أصابه حريق فاحترق أو جراد فأهلكه ، فذلك فساد في الزرع لا في الارض ، و لا ينفسخ العقد به ، كما لو اكترى دكانا ليبيع فيه البز فاحترق بزه لم تنفسخ الاجارة .
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال إما أن يقول أكريتها للزراعة و يطلق ذلك ، أو يقول ليزرعها طعاما و يسكت على ذلك ، أو يقول ليزرعها طعاما أو ما يقوم مقامه ، أو يقول ليزرعها طعاما و لا يزرعها غيره .
فاما الاول و هو إذا أطلق فان له أن يزرع أي زرع شاء ، لان أعظمها ضررا مأذون له فيه ، و إن ذكر الطعام و سكت كان للمكتري أن يزرع الطعام و ما ضرره ضرر الطعام ، و يكون تقدير الطعام تقديرا لضرر الانتفاع بالارض التي تناولها العقد و إن ذكر الطعام و ما يقوم مقامه فهو تأكيد له كما لو قال بعتك هذا على أن اسلمه إليك .
و إن شرط ألا يزرعها الطعام ، فالشرط يسقط و هل يبطل العقد أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يبطل ، لانه شرط ما ينافي العقد و ليس فيه مصلحة ، و الثاني لا يبطل و هو الصحيح ، لانه إذا سقط هذا الشرط لم يعد إسقاطه بضرر عليهما و لا على أحدهما .
هذا قول جميع المخالفين ، و يقوى في نفسى أنه إذا شرط أن يزرع طعاما لم يجز له أن يزرع غيره ، و به قال داود و كذلك إذا اكترى دارا ليسكنها هو ، لم يجز أن يسكنها غيره ، و به قال داود .
إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع