مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذي سماه ، و هو أن يكون قد أكراها ليزرع الطعام فأراد أن يزرعها قطنا أو دخنا أو كتانا أو ما أشبه ذلك ، لم يجز ، لان هذه أضر بالارض من الطعام .

فإذا ثبت هذا فان للمكرى أن يمنعه من ذلك ، لانه ضرر لم يتناوله عقد الاجارة ، فان خالف فزرع لم يخل إما أن يكون المكرى علم بذلك بعد أن أدرك الزرع و استحصد ، أو قبل أن يدرك ، فان كان بعد أن أدرك و استحصد ، قال قوم : لرب الارض الخيار إن شاء أخذ الكرى و ما نقص الارض كما ينقصها الطعام أو يأخذ منه كرى مثلها و قال آخرون له اجرة المثل و الاول أشبه بالصواب .

و كذلك إذا اكترى منزلا يسكنه فجعل فيه القصارين و الحد ادين فيقطع البناء ، أو اكترى غرفة ليترك فيه ألف من قطن فيترك فيه ألف من حديد فانشقت ، كل هذه المسائل فيها قولان أحدهما و هو الصحيح أنه يأخذ الاجرة المسماة ، و قدر ما نقص بالتعدي .

هذا كله إن علم به و قد استحصد الزرع ، فأما إذا علم بذلك قبل أن يدرك الزرع ، فان له أن يقلعه ، لانه مأذون له فيه ، كالغاصب إذا زرع الارض ، فإذا قلعه نظر ، فان كانت المدة التي قد بقيت يحتمل أن يكون متى يزرع في مثلها زرع يدرك فيها كان للمكتري أن يزرعها ، و إن لم يحتمل لم يكن له أن يزرعها ، و قد استقرت الاجرة عليه ، لانه فوت المنفعة على نفسه ، فهو كما لو أمسكها طول المدة و لم يزرعها .

إذا اكترى أرضا و أطلق لم يجز لانها تكترى لمنافع مختلفة متباينة ، فلا بد من تعيين جنس منها ، كما إذا اكترى بهيمة و أطلق لم يجز ، لان البهيمة ينتفع بها بأجناس مختلفة فلا بد من التعيين .

و إن اكترى الارض ليزرعها و أطلق الزرع جاز ، و له أن يزرع أي زرع شاء ، و إن كان أبلغ ضررا ، و فيهم من قال لا يجوز ذلك ، لان أنواع الزرع تختلف و تتباين ، فلا بد من التعيين و الاول أقوى .

و متى اكتراها للزرع لا يجوز له أن يغرس فيها لان الغرس أعظم ضررا و كذلك

/ 356