مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 314
نمايش فراداده

إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه

لزم العقد ، و إن وهبها لغيره صح أيضا ، فإذا أذن له في القبض و و كل المستعير في قبضها صح القبض و صارت مقبوضة ، و لزمت الهبة ، و انقطع انتفاع المستعير بها ، لانها صارت ملكا لغير المستعير ، و لا يجوز له أن ينتفع بها إلا باذن مستأنف من جهة الموهوب له .

و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع ، و في بيعها قيل فيه قولان و كذلك في هبتها ، فمن قال لا يصح بيعها قال لا يصح هبتها ، و من قال يصح بيعها قال يصح هبتها ، و هو الصحيح .

و إذا خلى بينه و بينها فقد أقبضه إياها و لزم العقد و كان للمستأجر استيفاء حقه كما قلنا في البيع ، و أما الجارية المزوجة فانها يجوز هبتها كما يجوز بيعها عندنا و عند قوم .

إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة فمن قال إن الهبة تقتضي الثواب ، أو قالا تقتضي الثواب و شرط الثواب و قال شرطه لا يصح ، فإذا أثابه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ذلك قبل التفرق من مجلس عقد الهبة أو بعد التفرق ، فان كان ذلك قبل التفرق نظر ، فان أثابه بغير جنس النقود مثل أن يثيبه بشيء من الثياب أو الماكول أو المشروب و ما أشبه ذلك صح ، و ليس القبض فيه قبل التفرق شرطا ، و إن أثابه بشيء من جنس النقود نظر : فان كان من جنس الموهوب مثل أن يكون الموهوب من ذهب فأثابه من فضة فانه يجوز و لا يعتبر فيه التماثل ، و القبض قبل التفرق شرط في صحته ، لانه صرف و إن كان من جنس الموهوب كان التماثل و القبض قبل التصرف شرطا فيه ، لان ذلك صرف من جنس واحد .

و أما إن أثابه بعد التفرق فان أثابه بشيء النقود جاز ذلك فان أثابه بشيء من جنس النقود سواء كان من جنس الموهوب أو جنسه لم يصح ، لان القبض قبل التفرق فيهما شرط ، و لا يجوز أن يثيبه و لا يعتبر جنس النقود .

هذا مذهب المخالف ، و الذى يقتضيه مذهبنا أن كل ذلك لا اعتبار به ، و يجوز الاثابة في المجلس و غير المجلس ، بجنسه و غير جنسه ، و بمثله و بما زاد عليه