( كتاب اللقطة ) الاصل في اللقطة السنة ، روى عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فسأل عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها و وكاء ها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها و إلا فاستمتع بها ، فسأل عن ضالة الغنم فقال : خذها إنما هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فسأل عن ضالة البعير فقال مالك و لها و غضب حتى أحمرت وجنتاه أو وجهه ، فقال مالك و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و تأكل الشجر و في بعض الاخبار : مالك و لها معها حذاؤها و سقاؤها حتى يأتى ربها .
الضالة من البهايم ما يضيع يقال ضالة و ما يكون من الحيوان يقال لقطة قال خليل ابن أحمد اللقطة الرجل الذي يلتقط و يقال له لقيطة و لقيط ، فأما الشيء الملتقط يقال له لقطة بتخفيف القاف ( 1 ) و قال أبو عبيدة و ما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة هي الشيء الذي يلتقط و قوله عليه السلام معها حذاؤها أي خفها يعنى تمشى و لا تعقب ] تقف [ عن المشي حتى تهلك ، و قوله معها سقاؤها يعنى تشرب الماء الكثير و تبقي في كرشها فتصبر عن الماء يوما أو يومين و لا يخشى عليها الهلاك و الموت .
إذا ثبت هذا فاللقطة لا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران فان وجدها في البرية و الصحاري فلا تخلو إما أن يكون حيوانا أو حيوان ، فان كان حيوانا فلا يخلو إما أن يكون قويا ممتنعا من صغار السباع مثل الابل و البقر و الخيل و البغال ، فانها تمتنع من صغار السباع مثل الثعلب و ابن آوى فانه لا يقدر عليه أو يكون مما يمتنع لسرعة مشيه مثل الظباء و الغزلان و الارنب أو مما يمتنع بطيرانه فيدفع بالطيران عن نفسه فما هذه صفته فليس له أن يأخذها ، و قال قوم له أخذها مثل الغنم و الاول أقوى للخبر الذي قد مناه لانه لما سأله عن الضالة فقال : مالك و لها و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لا يأوى الضالة إلا ضال ، و قيل لا يؤوي بضم الياء و هو الاصح و الاول جايز أيضا .
1 - بتسكين القاف ظ .