مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و روى الحسين بن مطر ف عن أبيه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه و آله في وفد بني عامر فقال عليه السلام أنا لا أحملكم فقلنا يا رسول الله إنا نجد الابل الهوامى ( 1 ) فقال لا تفعلوا ضالة المؤمن حرق النار .قال ابن الاعرابى حرق النار لهبها ، و حرق الثوب إذا كان به من القصارة ( 3 ) يقال حرق بتحريك الراء و إذا كان بالنار يقال حرق الثوب بتخفيف الراء .فان أخذها لزمه الضمان و يكون عليه مضمونا ، لانه أخذ مال الغير بغير حق فان سيبها ( 3 ) بعد ذلك لم يزل الضمان عنه كما لو سرق من غيره شيئا ثم يطرحه في داره ، فانه لا يزول ضمانه ، فان ردها إلى صاحبها زال عنه الضمان ، بري .و إن سلمها إلى الامام فهل يسقط عنه ؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يزول لان صاحبها ربما كان رشيدا ، و الامام لا يلي على من كان كذلك ، و الثاني يزول لان للامام أن يأخذ الضوال ابتداء لانه منصوب لمصالح المسلمين ، فإذا كان يضيع من الرشيد له أن يحفظ عليه و إن وجده الامام له أن يأخذه لما قلناه .فإذا ثبت أن له أخذها نظرت فان كان له حمى يدع فيها لترعى حتى يجئ صاحبها ، و إن لم يكن له حمى فانه يمسكها يوما و يومين و ثلاثة أيام ، فان جاء صاحبها و إلا باعها ، و يعرف ثمنها فان جاء صاحبها و إلا حفظ الثمن عليه .فاما إن أخذها العامي ليمسكها على صاحبها ، هل له ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما أن له أن يفعل لان هذا يؤدى إلى مصالح المسلمين كالأَمام ، و الثاني ليس له أن يفعل و أن يمسك لانه لا يقوم بمصالح المسلمين و لا يلى امور هم ، و ليس كذلك الامام ، لانه منصوب لذلك ، و هذا هو الاقوى .