مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى الحسين بن مطر ف عن أبيه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه و آله في وفد بني عامر فقال عليه السلام أنا لا أحملكم فقلنا يا رسول الله إنا نجد الابل الهوامى ( 1 ) فقال لا تفعلوا ضالة المؤمن حرق النار .

قال ابن الاعرابى حرق النار لهبها ، و حرق الثوب إذا كان به من القصارة ( 3 ) يقال حرق بتحريك الراء و إذا كان بالنار يقال حرق الثوب بتخفيف الراء .

فان أخذها لزمه الضمان و يكون عليه مضمونا ، لانه أخذ مال الغير بغير حق فان سيبها ( 3 ) بعد ذلك لم يزل الضمان عنه كما لو سرق من غيره شيئا ثم يطرحه في داره ، فانه لا يزول ضمانه ، فان ردها إلى صاحبها زال عنه الضمان ، بري .

و إن سلمها إلى الامام فهل يسقط عنه ؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يزول لان صاحبها ربما كان رشيدا ، و الامام لا يلي على من كان كذلك ، و الثاني يزول لان للامام أن يأخذ الضوال ابتداء لانه منصوب لمصالح المسلمين ، فإذا كان يضيع من الرشيد له أن يحفظ عليه و إن وجده الامام له أن يأخذه لما قلناه .

فإذا ثبت أن له أخذها نظرت فان كان له حمى يدع فيها لترعى حتى يجئ صاحبها ، و إن لم يكن له حمى فانه يمسكها يوما و يومين و ثلاثة أيام ، فان جاء صاحبها و إلا باعها ، و يعرف ثمنها فان جاء صاحبها و إلا حفظ الثمن عليه .

فاما إن أخذها العامي ليمسكها على صاحبها ، هل له ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما أن له أن يفعل لان هذا يؤدى إلى مصالح المسلمين كالأَمام ، و الثاني ليس له أن يفعل و أن يمسك لانه لا يقوم بمصالح المسلمين و لا يلى امور هم ، و ليس كذلك الامام ، لانه منصوب لذلك ، و هذا هو الاقوى .

1 - الهوامى : جمع الهامية : و هي الماشية ندت للرعي ، و هو امى الابل : ضوالها التي همت على وجوهها .

( 2 ) قال في الصحاح : الحرق : احترق يصيب الثوب من الدق ، و قد يسكن ، و المراد بالاحتراق : الاحتكاك .

3 - يقال : سيب الدابة : تركها تسيب حيث شاءت .

/ 356