مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 329
نمايش فراداده

إذا وجدا شيئا يعرفانه ، فإذا حال الحول إن شاءا تملكا و كان بينهما نصفين ، و إن كان بينهما مها رواية إما مهاياة في الكسب المعتاد مثل الصياغة و الخياطة فانه يجوز ، و إن كان بينهما مهاياة في كسب معتاد مثل الالتقاط و الركاز فهل تصح المهاباة ؟ قيل فيه قولان أحدهما تصح المهاياة ، و الثاني لا تصح ، منصوص .

و من أصحابنا من قال إنه تصح المهاياة و لم يفصلوا .

فمن قال لا تصح المهاياة ، قال كأنه لم يكن بينهما مهاياة ، فيكون كرجلين فوجدا لقطة يعرفان سنة ، ثم إن شاءا يتملكان أو يحفظان على أصحابه ، و من قال تصح المهاياة فان وجدها في يوم سيده فانها تكون لسيده ، و يعرفها السيد ، فإذا حال الحول إن شاء تملكها و إن شاء حفظها ، و إن شاء تصدق بها بشرط الضمان .

و إن وجدها في يوم نفسه فإذا حال الحول يتملكها إن شاء بشرط الضمان أو يتصدق بذلك أو يحفظها على صاحبها .

ام الولد يجوز لها أن يلتقط عندنا لعموم الاخبار ، و في الناس من قال ليس لها ذلك مثل العبد ، أنه إذا تلف في يد العبد بتعد يه تعلق ذلك برقبته ، و إن تلف في يدها كان الضمان على سيدها ، لان السيد بوطيه منعها من بيعها و لم يبلغ بها حدا يتعلق الجناية برقبتها ، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يتعلق الجناية برقبتها مثل العبد ، لانها مملوكة .

إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا ، فان كان صغيرا له أن يلتقطه بعد أن يعلم أنه عبد لانه يجرى مجرى المال ، و إن كان مراهقا كبيرا مميزا فانه كالضوال مثل الابل و الخيل ليس له أن يلتقطه ، فان أخذه يرفعه إلى الحاكم و يأخذه الحاكم ، فان كان الحظ في حفظه حفظه و ينفق عليه حتى يجئ صاحبه ، و إن كان الحظ في بيعه باعه و حفظ ثمنه على صاحبه .

فان جاء صاحبه و قال كنت أعتقته قبل هذا ، فهل يقبل إقراره أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يقبل لانه متهم في هذا ، لانه يقول لا أريد الثمن ، و الثاني لا يقبل قوله ، لان بيع الحاكم كبيعه ، و لو باعه ثم قال : كنت أعتقته قبل البيع لم