مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 36
نمايش فراداده

اختلف اللفظ فيه ، فاختلف الشهادة به ، لان العقد بلفظ التوكيل العقدبلفظ الاذن في التصرف .

إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار فالحكم فيه مبنى على أن عقد الكفالة و الضمان لا يصح فيه شرط الخيار لان الخيار وقع للحظ في العقد الذي شرطه و لا حظ للكفيل و الضامن في هذين العقدين لانه إما أن لا يغرم فلا يرجع أو يغرم فيرجع بقدر ما غرمه من زيادة .

إذا ثبت أن شرط الخيار فيه لا يصح فإن شرط كان الشرط فاسدا و العقد فاسدا هذا عند المخالف و قد قلنا إنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه ، لانه لا مانع منه ، فعلى هذا العقد و الشرط صحيحان ، فإذا ثبت هذا فمتى أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار : مثل أن يقول تكفلت لك ببدن فلان أو ضمنت لك مالك على فلان على أني بالخيار ثلاثة أيام ، فقد أقر بالكفالة و وصل إقراره بما يسقطها ، فلا يقبل إلا ببينة .

و في الناس من قال يقبل إقراره على صفة فلا يلزمه شيء .

و كذلك إذا قال : له علي ألف درهم قضيتها أو ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أؤمن ثمن مبيع تلف قبل القبض ، فيه قولان : فإذا تقرر هذان القولان فمن قال لا ينقض إقراره فادعى المقر له أنه ضمن من خيار و طلب يمينه على أنه ضمن بالخيار حلف على ذلك فإذا حلف سقطت دعوى المقر له ، و من قال ينقض إقراره فادعى أن المقر له يعلم أنه ضمن بشرط الخيار و طلب يمينه على أنه تكفل و ضمن من خيار ، كان له ذلك و يحلف المقر له عليه ، و كذلك في باقى المسائل .

إذا قال لفلان على ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا ، لزمه الالف و هل يثبت التأجيل ؟ من الناس من قال يثبت التأجيل و هو الصحيح و منهم من قال على قولين قد مضى في كتاب الضمان أن ضمان العهدة يصح و أن في الناس من قال لا يصح .

فأما ضمان الخلاص فلا يصح ، و معنى ذلك أن يضمن تخليص الدار المبيعة من