المال و لا يقبل في الحد و هذا هو الاقوى و إن أقر بخلع أو طلاق قبل ذلك لان ذلك يصح منه .
و أما المحجور عليه للرق فحكمه حكم المحجور عليه للسفه ، إلا في شيء واحد ، و هو أن إقرار العبد يلزمه في ذمته فإذا أعتق طولب به و عندنا أنه لا يقبل إقراره با لحد لان في ذلك إتلاف مال الغير الذي هو السيد .
و أما المحجور عليه لفلس فان إقراره مقبول بكل حال ، و هل يشارك المقر له سائر غرمائه في المال الذي في يده أو يكون حقه في الفاضل قيل فيه قولان بينا الصحيح منهما في كتاب التفليس و أما المحجور عليه لمرض فان إقراره مقبول على ما نبينه فيما بعد انشاء الله تعالى .
إذا أقر الرجل إقرارا مبهما مثل أن يقول لفلان على شيء يصح ذلك الاقرار بلا خلاف فيه و لا تقبل الدعوي المبهمة ، لان الدعوي حق للمدعي ، و الاقرار حق على المقر ، فما كان حقا عليه فهو أغلظ مما كان حقا له و لأَنا إذا لم نسمع الدعوي المبهمة أمكن المدعي أن يدعى دعوى معلومة لان هناك داعيا يدعوه إلى تصحيح دعواه ، و ليس كذلك الاقرار فانا لا نأمن ألا يقر ثانيا إذا رددنا إقراره الاول فلهذا سمعناه مبهما .
فإذا ثبت هذا فانا نرجع إلى المقر في تفسيره لانه أجمل ذلك فكان الرجوع إليه في إجماله و في تفسيره كأوامر صاحب الشرع إذا أوردت مجملة كان له الرجوع إليه و إلى ما ثبت عنه من ألفاظه و أفعاله من تفسيرها فإذا طالبناه با لتفسير لم يخل من أحد أمرين إما أن يفسر ، أو لا يفسر ، فان لم يفسر قلنا له إن فسرت و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين على المقر له ، فيحلف على ما يدعيه و يلزمك ، فإن لم يفسر جعلناه ناكلا و حلف المقر له و ثبت له ما يدعيه ، و إن نكل عن اليمين قلنا لهما انصرفا .
و أما إذا فسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يفسره بما يتملك أو بما لا يتملك فإن فسره بما يتملك لم يخل من أحد أمر ين إما أن يفسره بما يتمول في العادة مثل أن يفسره بدينار فما دونه أو بدرهم فما دونه أو بجنس آخر من الاجناس التي يتمول في العادة قليلها و كثيرها قبل تفسيره بذلك ، فان صدقه المقر له على ذلك