طلقها لم يقع عليها طلاق ، لانا إذا أوقعنا الطلقة المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله ، و إذا وقعت الثلاث قبله لم يقع الطلقة المواجه بها و هي شرط في وقوع الثلاث و إذا لم يقع لم يوجد الشرط ، و إذا لم يوجد الشرط لم يقع الثلاث فكان إيقاعها يؤدي إلى إسقاطها ، فلهذا لم يقع .
و على هذا لا يمكن إيقاع الطلاق على هذه المرأة .
فأما إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقه ، ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه ، لانها إذا وقعت الطلقة المواجه بها وقعت الاخرى قبلها و إذا وقعت الاخرى لم يقع المواجه بها لانها تبين بتلك ، و إذا لم يقع المواجه بها و هي شرط في وقوع الاخرى لم يقع تلك ، فكان إثبات الايقاع يؤدى إلى إسقاطه و كذلك إذا قال لو طلقتك غدا فأنت طالق اليوم ، فيكون الحكم على ما ذكرناه .
و فيهم من قال يقع الطلقة المواجه بها في هذه المواضع ، و لا يقع الاخرى و ليس بشيء عندهم و على مذهبنا لا يصح كل ذلك لان الطلاق بشرط لا يصح عندنا على ما سنبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى .
إذا قال لامته : إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم فصلت مكشوفة الرأس من الغد ، لم يقع العتق عليها ، لان إيقاعه يؤدى إلى سقوطه لان إطلاق اللفظ يرجع إلى الصلوة الصحيحة ، و الحرة لا تصح صلوتها مكشوفة الرأس فإذا أوقعنا العتق لم تصح صلاتها لانها حرة ، و إذا لم تصح صلوتها لم يقع العتق فكان إثباته يؤدى إلى نفيه و إسقاطه ، فلم تثبت .
و المسألة مفروضة إذا كان معها سترة و تركتها وصلت مكشوفة الرأس و هذا لا يصح عندنا لانه عتق بشرط ، و ذلك لا يصح و ان كانت لا تصح أيضا من الوجه الذي ذكروه .
إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك ، لم يحلف ، و كان القول قول الصبي من يمين ، لان إثبات اليمين عليه يؤدى إلى نفيها لانه إذا حلف أنه صبي لم يبلغ ثبت صباه ، و إذا ثبت صباه لم يصح يمينه ، لان يمين الصبي لا يصح و لا ينعقد ، فلما كان إثباتها يؤدى إلى نفيها لم يثبت في الاصل بحال .
إذا دخلت إلى دار الاسلام إمرأة معها ولد ، فأقر رجل أنه ابنه ، ثبت النسب