مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لانا لو قبلنا ها لرجعا رقين ، و تكون شهادتهما على المولى و شهادة العبد لا تقبل على مولاه ، فلذلك بطل ، لا لما قالوه .إذا كان ماله ثلاثة آلاف ، فاشترى في مرضه أباه بألف در هم عتق عليه ، فإذا مات الابن لم يرثه الاب ، لان توريثه يؤدى إلى إسقاط ميراثه ، لانا إذا أورثناه صار عتقه وصية له ، و الوصية للوارث لا يجوز ، فبطل العتق ، و إذا بطل العتق بطل الميراث ، و عندنا يرث لان الوصية للوارث تصح .فاما إذا أوصى له به و قبل الوصية أو وهب له فقبل الهبة عتق و لا يورث أيضا لانا إذا أورثناه كان العتق وصية للوارث ، و ذلك لا يصح فيبطل العتق ، و على مذهبنا يصح ، و يرث لان الوصية للوارث تصح ، و في المخالفين من قال يورث في هذه المسألة لانه ملك الاب من عوض لانه لم يخرج في مقابلته ما لا ، و لم يستقر عليه ملك ، حتى يعد من جملة المال الذي في يده الذي يحتسب الوصية من ثلثه ، و إذا كان كذلك لم يعد رقبة أبيه من جملة ماله .يدل على هذا أنه إذا اشترى أباه بألف و هو يسوى ألفين لم يجعل قيمته من جملة ماله ، لانه لم يستقر عليه ملكه ، و إنما يعتبر القدر الذي أخرجه عوضا في مقابلته ، فإذا كان كذلك فقد ثبت أنه لا اعتبار بر قيته ، لان الملك لم يستقر عليها و لم يغرم في مقابلتها ما لا فيكون في الحكم كأنه عتق على غيره ، و لو عتق على غيره ورث ، فكذلك إذا أعتق عليه لهذا الوجه ، و لا فرق بينهما .إذا قال لا مرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ، لم يقع طلاق من تلك الجملة لا الطلاق الذي أوقعه ، و لا الطلاق المشروط لانه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق يملك فيه الرجعة ، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقيبه ، لان شرطها قد وجد ، و إذا وقع الثلاث فانها تقع عقيب الطلاق فيمنع الرجعي ، فيخرج ذلك الطلاق عن أن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة و إذا خرج من أن يكون كذلك لم يقع الثلاث ، لان الشرط لم يوجد فيه فيؤدي إيقاعه إلى إسقاطه و إسقاط غيره ، و إن قال لها : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم