مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 57
نمايش فراداده

ليس له الدخول لان الانتفاع بالارض لا يجوز بعد رجوعه من العارية ، و الثاني له ذلك لانا إن لم نجعل له الدخول لمصالح الغراس أتلفناه عليه و ذلك لا يجوز .

فان أراد المعير بيع الارض كان له ذلك و إن أراد المستعير بيع الغراس ، فان باعها من المعير صح البيع ، و إن باعها من غيره قيل فيه وجهان بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها : أحدهما لا يجوز لانه لا يمكن تسليمه ، و الآخر له ذلك لانه يمكن تسليمها و تسلمها و الاول أقوى في الموضعين .

إذا استعار أرضا للزرع فزرع فيها ثم رجع المعير قبل أن يدرك الزرع و طالبه با لقلع فانه يجبر على التبقية ، لان الزرع لا يتأبد ، و له وقت ينتهى إليه فأجبر ناه على التبقية ، و فيهم من قال حكمه حكم الغراس سواء .

إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن لها أن يطالبه بقلعها على أن يضمن له أرش النقصان ، لانها موضوعة على حائط نفسه ، فأحد الطرفين علي أحدهما ، و الطرف الآخر على الآخر ، فلو أجبر ناه على القلع على هذا الوجه كان ذلك إجبارا على قلع جذوعه من ملكه ، و ليس كذلك الغرس ، لانها في ملك غيره .

إذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثم قلعها ، فهل يعيد اخرى أم لا ؟ فالصحيح أنه ليس له ، و قيل : إن له ذلك لان الاذن قائم ما لم يرجع ، و كذلك إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا ثم انكسر الجذع فهل له إعادة آخر بدله ؟ على هذين الوجهين .

إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها كان ذلك الزرع لصاحب الحب لانه عين ماله كما قلنا فيمن غصب حبا فزرعه أو بيضا فحضنها عنده و فرخت فان الزرع و الفرخ للمغصوب منه لانهما عين ماله .

إذا ثبت هذا فليس عليه أجرة الارض لانها حصلت فيها بغير صنع عنه ، و هل لصاحب الارض أن يطالب صاحب الزرع بقلعه أم لا ؟ من الناس من قال الحكم فيه كالحكم في الغراس المأذون له فيه في الارض المستعارة لانه متعد ، و منهم من قال يجبره على قلعه من أرش لانه لم يأذن له في ذلك كما نقول في شجرة إذا تشعبت أغصانها