مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أن لصاحب الغرس القلع أي وقت أراد ، فإذا كان دخوله في العارية على هذا كان ذلك قلعا مأذونا له فيه كما لو شرط .فأما إذا لم يقلعها المستعير و طالب المعير بالقلع نظر ، فان طالبه بذلك بشرط أن يضمن له ما ينقص با لقلع لزمه قلعها ، لانه لا ضرر عليه في ذلك لانه يغرم له ما ينقص ، فيقوم قايمة و مقلوعة ، و يغرم ما بين القيمتين ، و إن قال المعير : أنا أغرم لك قيمتها فطالبه بأخذ القيمة كان ذلك له و أجبر المستعير على قبضها ، لانه لا ضرر عليه فيه ، و إن قال المستعير : أنا ابقى الغراس و أضمن للمعير قيمة الارض لم يكن له ذلك .فأما إن طالبه من أن يضمن له أرش النقصان و أبى ذلك صاحب الغرس لا يجبر عليه ، و في الناس من قال يجبر عليه و لا يضمن و هو أبو حنيفة ، دليلنا قوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق و روت عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال من بني في رباع قوم باذنهم فله قيمته ، فأما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة و طالب بالقلع من أن يضمن الارش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف .فأما إذا أعاره أرضا يدفن فيها ميتا فانه لا يجبر على قلع الميت ، فإذا ثبت أنه لا يجبر على القلع من ضمان فانه يعرض عليهما البيع فإن أجابا إلى ذلك بيعت الارض بغراسها ، و كان للمعير من جملة الثمن ما يخص قيمة الارض و فيها غراس لغيره و للمستعير ما يخص قيمة الغراس في أرض غيره ، فيقسم الثمن على قدر القيمتين و إن أبيا البيع قلنا لهما أنصر فا فإنه لا حكم لكما عندنا و يمنعهما الحاكم من التواثب و التشاجر .و للمعير أن يدخل الارض ينتفع بها ، أو يقعد تحت الغراس في فيئه أنه لا ينتفع بغراسه و لا يشد فيه دابته و لا غيرها .و أما المستعير فليس له أن يدخلها لغير حاجة ، فإذا أراد دخولها لحاجة مثل سقي الغراس و غيره مما يتعلق بمصالح غرسه فهل له ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما