مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 66
نمايش فراداده

إذا غصب جارية فوطئها . . . وأحبلها ، فروع في ذلك 68

فإن كان المبيع قائما رده ، و ان كان تألفا رد بدله ، ان كان له مثل ، و إلا قيمته لان البايع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه فإذا لم يسلم له المسمى اقتضى الرجوع إلى عين ماله ، فإذا هلكت كان له بدلها ، و كذلك العقد الفاسد في النكاح يضمن المهر مع الدخول ، و كذلك الاجارة الفاسدة ، الباب واحد .

فإذا ثبت هذا فالكلام في الاجرة و الزيادة في العين فأما الاجرة فلا يخلو المبيع من أحد أمرين إما أن يكون له منافع أولا يكون ، فان لم يكن له منافع يستباح بالاجارة كالغنم و الشجر و الطير لم يضمن الاجرة لانه لا منافع لها ، و ان كان لها منافع يستباح بالاجارة كالعقار و الثياب و الحيوان و نحو ذلك ، فعليه اجرة المثل مدة بقائها عنده ، لان المشترى دخل على أن يكون له ملك الرقبة ، و المنافع حادثة في ملكه بغير عوض ، فإذا كان العقد فاسدا كان المنافع حادثة في ملك البايع لان المشترى ما ملك الرقبة و إذا كانت في ملك البايع و المشترى قد استوفاها بغير إذن مالكها بغير حق ، كان عليه ضمانها .

و إنما قلنا إنه لا يملك بالعقد الفاسد لانه إذا كان المبيع عبدا و البيع فاسدا فقال له البايع : أعتق عبدك أيها المشترى فأعتقه لم ينفذ عتقه لانه مالك .

هذا الكلام في المنافع فأما الكلام في الزيادة كالسمن و تعليم الصنعة و القرآن فهل يضمنها القابض أم لا فالصحيح أنه يضمنها ، و في الناس من قال : لا يضمن ذلك الحادث .

فمن قال الزيادة مضمونة فالحكم فيها كالحكم في الغصب و قد فصلناه و من قال لا يضمن الزيادة يقول يكون أمانة ، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان : فلو قبضها و قيمتها مائة فسمنت و بلغت ألفا ثم ماتت ، فانه يحدث ما زاد في القيمة لاجل الزيادة ، و عليه بعد ذلك أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف .

من غصب جارية حاملا ضمنها و حملها معا ، و ولد المشتراة شراء فاسدا مثل ذلك و في الناس من قال لا يضمن .

إذا غصب جارية فوطئها الغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا جاهلين با لتحريم أو عالمين ، أو أحدهما جاهلا و الآخر عالما ، فانكانا جاهلين لقرب عهدهما