مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالاسلام ، أو لبعد هما من بلاد الاسلام ، و يعتقدون الملك بالمغصوب فإن الوطي لم يكن حراما و لا حد عليهما ، لقوله عليه السلام : " ادرؤا الحدود با لشبهات " و المهر واجب لانه وطي بشبهة ، فإنكانت ثيبا فلا شيء عليه سوى المهر ، و إن كانت بكرا فعليه أرش البكارة و قيل إنه عشر قيمتها ، رواه أصحابنا .

و كذلك الحكم لو افتضها بأصبعه لزمه أرش البكارة و إذا جمع بينهما وجبا معا و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، لان المنافع تضمن با لغصب على ما بيناه .

هذا إذا لم يحبلها ، فأما إذا أحبلها ، فالحكم في الحد و المهر و الارش على ما مضى و أما الولد فنسبه لا حق با لواطى ، لانه أحبلها بوطي شبهة ، فيكون الولد حرا ، فإذا وضعت فعليه ما نقصت با لوضع ، لانها مضمونة باليد الغاصبة ، و لان سبب النقص كان منه فلزمه ضمان ما نقصت .

فإذا ولدت لم يخل من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا ، فإن وضعته حيا فعليه قيمته لانه كان من سبيله أن يكون مملوكا لسيدها ، و إذا حررناه وجب عليه قيمته و وقت التقويم يوم يسقط حيا لانه الوقت الذي حال بين السيد و بين التصرف فيه لانه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه .

و إن خرج ميتا فلا ضمان عليه لانه لا يعلمه حيا قبل هذا و لانه ما حال بينه و بين سيده في وقت التصرف .

هذا إذا وضعته لغير سبب ، فأما إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميتا ، فعلى الضارب الضمان لانها لما ألقته عقيب الضرب ، كان الظاهر أنه سقط بجنايته ، و يفارق إذا سقط لنفسه لان الاصل الموت حتى يعلم غيره .

فإذا ثبت أن عليه الضمان فعليه دية الجنين و هو عشر دية امه لو كانت حرة ، و يكون ذلك ميراثا للغاصب لانه أبوه ، فكان ميراثا له ، و لا يرث الام منه شيئا لانها مملوكة و للسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميتا بالجناية و هو عشر قيمة أمه لانه كان من سبيله أن يكون مملوكا ، و يكون لسيده على الجاني عشر قيمة أمه ، فلما صيره الغاصب حرا حول ما كان يجب ( على يده ) لسيده على الجاني إلى نفسه

/ 356