مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بالاسلام ، أو لبعد هما من بلاد الاسلام ، و يعتقدون الملك بالمغصوب فإن الوطي لم يكن حراما و لا حد عليهما ، لقوله عليه السلام : " ادرؤا الحدود با لشبهات " و المهر واجب لانه وطي بشبهة ، فإنكانت ثيبا فلا شيء عليه سوى المهر ، و إن كانت بكرا فعليه أرش البكارة و قيل إنه عشر قيمتها ، رواه أصحابنا .و كذلك الحكم لو افتضها بأصبعه لزمه أرش البكارة و إذا جمع بينهما وجبا معا و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، لان المنافع تضمن با لغصب على ما بيناه .هذا إذا لم يحبلها ، فأما إذا أحبلها ، فالحكم في الحد و المهر و الارش على ما مضى و أما الولد فنسبه لا حق با لواطى ، لانه أحبلها بوطي شبهة ، فيكون الولد حرا ، فإذا وضعت فعليه ما نقصت با لوضع ، لانها مضمونة باليد الغاصبة ، و لان سبب النقص كان منه فلزمه ضمان ما نقصت .فإذا ولدت لم يخل من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا ، فإن وضعته حيا فعليه قيمته لانه كان من سبيله أن يكون مملوكا لسيدها ، و إذا حررناه وجب عليه قيمته و وقت التقويم يوم يسقط حيا لانه الوقت الذي حال بين السيد و بين التصرف فيه لانه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه .و إن خرج ميتا فلا ضمان عليه لانه لا يعلمه حيا قبل هذا و لانه ما حال بينه و بين سيده في وقت التصرف .هذا إذا وضعته لغير سبب ، فأما إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميتا ، فعلى الضارب الضمان لانها لما ألقته عقيب الضرب ، كان الظاهر أنه سقط بجنايته ، و يفارق إذا سقط لنفسه لان الاصل الموت حتى يعلم غيره .فإذا ثبت أن عليه الضمان فعليه دية الجنين و هو عشر دية امه لو كانت حرة ، و يكون ذلك ميراثا للغاصب لانه أبوه ، فكان ميراثا له ، و لا يرث الام منه شيئا لانها مملوكة و للسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميتا بالجناية و هو عشر قيمة أمه لانه كان من سبيله أن يكون مملوكا ، و يكون لسيده على الجاني عشر قيمة أمه ، فلما صيره الغاصب حرا حول ما كان يجب ( على يده ) لسيده على الجاني إلى نفسه