و أوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه .
فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر ، و للسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه ، فيقابل بينهما ، فإنكانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك و أعطاه السيد ، و ان كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية و سلمها إلى السيد و لم يلزمه أكثر منه عندنا ، و ان كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني و دفع قدر القيمة منها إلى السيد و كان الفضل للغاصب .
و أما الجارية فانكانت قائمة ردها و ما وجب عليه مع ردها من مهر و أرش و أجرة و نقصان ولادة ، و ان كانت تالفة فعليه ثمنها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الرد ، و يدخل في هذه القمية أرش البكارة و ما نقصتها الولادة لانا قد ضمناه أكثر ما كانت قيمته فدخل فيها هذان الامران .
و أما إذا كانا عالمين با لتحريم فألحد واجب لانه زنا صريح و ان كانت بكرا فعليه أرش البكارة لانه إتلاف جزء ، و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، فأما المهر نظرت فانكانت مكرهة فلها المهر لان المكرهة عندنا لها المهر ، و إن طاوعته فلا مهر لها لانها زانية ، و في الناس من قال لها المهر لانه حق لسيدها فلا يسقط ببذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان عليه الضمان .
هذا إذا لم يحبلها و أما إن أحبلها فلا يلحق النسب لانه عاهر لقوله عليه السلام : " و للعاهر الحجر " .
و هو مملوك لانها علقت من زنا فإذا وضعته فعليه ما نقصت با لولادة .
و أما الولد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه ، فان كان قائما رده ، و إن كان تألفا فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الوضع إلى حين التلف و إن وضعته ميتا قال قوم عليه قيمة الولد ، و فيهم من قال : لا قيمة عليه ، و هو الصحيح لانا لا نعلم حياته .
و أما إن ضرب أجنبي بطنها فألقت هذا الجنين ، فعليه عشر قيمة أمه لسيدها لا حق للغاصب فيه ، و الفصل بينه و بين الحر أن الواجب في الحر الدية فلهذا كان ميراثا للواطي ، فأما الامة إن كانت قائمة ردها و ما نقصت ، و ما وجب من مهر و أجرة و أرش ،