و ان كانت تالفة رد بدلها ، و معها جميع ما يجب رده إذا كانت حية ، إلا شيئين أرش البكارة و ما ينقصها الولادة ، لان هذا دخل تحت قيمتها ، لانا نوجب عليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف .
فأما إذا كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا نظرت فيه ، فإنكانت عالمة و هو جاهل فإما أن يكرهها أو تطاوعه ، فان أكرهها فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين ، و قد مضى ، و إن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلا في فصلين : وجوب الحد عليها و سقوط المهر ، و ان كان عالما و هي جاهلة ، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في فصلين سقوط الحد عنها و وجوب المهر .
و إذا باعها الغاصب فوطئها المشترى فالكلام فيها في ثلاثة فصول فيما يجب من الضمان و فيمن يطالب به ، و في حكم الرجوع .
أما الواجب فعلى المشتري من الغاصب ما على نفس الغاصب من ضمان وحد ، على ما فصلناه حرفا بحرف ، و لا فصل بينهما أكثر من أن المشتري أدخل في الجهالة من الغاصب لانه قد يشتري ما لا يعلمه مستحقا ثم تبين كونه مستحقا ، و أما الضمان فللسيد أن يرجع على الغاصب بما وجب عليه بفعله وحده ، لا يرجع به على المشترى ، و كل ما وجب بفعل المشترى من أرش بكارة و نقص ولادة و قيمتها إن تلفت و قيمة الولد و المهر و الاجرة فللسيد أن يرجع على من شاء منهما أما المشترى فيرجع عليه به لانه وجب بفعله و أما الغاصب فيرجع به عليه لانه سبب يد المشترى .
و أما الكلام في الرجوع نظرت فان رجع على المشترى بذلك ، فهل يرجع المشترى ( به ) على الغاصب أم لا ؟ فان كان المشترى قد دخل مع العلم با لحال لم يرجع على أحد بشيء ، لانه غرنفسه .
و ان كان مع الجهل با لحال فكلما دخل المشترى على أنه يملكه ببدل و هو أرش البكارة و نقصان الولادة و قيمتها إن ماتت لا يرجع به على الغاصب ، لانه قد دخل على أنه مضمون عليه با لثمن فإذا تلفت في يده استقر الثمن عليه .
و كلما دخل على أنه يستوفيه من ملكه لا يقابله الثمن نظرت فانكان لم يحصل