مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه .فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر ، و للسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه ، فيقابل بينهما ، فإنكانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك و أعطاه السيد ، و ان كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية و سلمها إلى السيد و لم يلزمه أكثر منه عندنا ، و ان كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني و دفع قدر القيمة منها إلى السيد و كان الفضل للغاصب .و أما الجارية فانكانت قائمة ردها و ما وجب عليه مع ردها من مهر و أرش و أجرة و نقصان ولادة ، و ان كانت تالفة فعليه ثمنها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الرد ، و يدخل في هذه القمية أرش البكارة و ما نقصتها الولادة لانا قد ضمناه أكثر ما كانت قيمته فدخل فيها هذان الامران .و أما إذا كانا عالمين با لتحريم فألحد واجب لانه زنا صريح و ان كانت بكرا فعليه أرش البكارة لانه إتلاف جزء ، و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، فأما المهر نظرت فانكانت مكرهة فلها المهر لان المكرهة عندنا لها المهر ، و إن طاوعته فلا مهر لها لانها زانية ، و في الناس من قال لها المهر لانه حق لسيدها فلا يسقط ببذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان عليه الضمان .هذا إذا لم يحبلها و أما إن أحبلها فلا يلحق النسب لانه عاهر لقوله عليه السلام : " و للعاهر الحجر " .و هو مملوك لانها علقت من زنا فإذا وضعته فعليه ما نقصت با لولادة .و أما الولد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه ، فان كان قائما رده ، و إن كان تألفا فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الوضع إلى حين التلف و إن وضعته ميتا قال قوم عليه قيمة الولد ، و فيهم من قال : لا قيمة عليه ، و هو الصحيح لانا لا نعلم حياته .و أما إن ضرب أجنبي بطنها فألقت هذا الجنين ، فعليه عشر قيمة أمه لسيدها لا حق للغاصب فيه ، و الفصل بينه و بين الحر أن الواجب في الحر الدية فلهذا كان ميراثا للواطي ، فأما الامة إن كانت قائمة ردها و ما نقصت ، و ما وجب من مهر و أجرة و أرش ،