مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه .

فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر ، و للسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه ، فيقابل بينهما ، فإنكانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك و أعطاه السيد ، و ان كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية و سلمها إلى السيد و لم يلزمه أكثر منه عندنا ، و ان كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني و دفع قدر القيمة منها إلى السيد و كان الفضل للغاصب .

و أما الجارية فانكانت قائمة ردها و ما وجب عليه مع ردها من مهر و أرش و أجرة و نقصان ولادة ، و ان كانت تالفة فعليه ثمنها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الرد ، و يدخل في هذه القمية أرش البكارة و ما نقصتها الولادة لانا قد ضمناه أكثر ما كانت قيمته فدخل فيها هذان الامران .

و أما إذا كانا عالمين با لتحريم فألحد واجب لانه زنا صريح و ان كانت بكرا فعليه أرش البكارة لانه إتلاف جزء ، و عليه أجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد ، فأما المهر نظرت فانكانت مكرهة فلها المهر لان المكرهة عندنا لها المهر ، و إن طاوعته فلا مهر لها لانها زانية ، و في الناس من قال لها المهر لانه حق لسيدها فلا يسقط ببذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان عليه الضمان .

هذا إذا لم يحبلها و أما إن أحبلها فلا يلحق النسب لانه عاهر لقوله عليه السلام : " و للعاهر الحجر " .

و هو مملوك لانها علقت من زنا فإذا وضعته فعليه ما نقصت با لولادة .

و أما الولد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن تضعه حيا أو ميتا فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه ، فان كان قائما رده ، و إن كان تألفا فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الوضع إلى حين التلف و إن وضعته ميتا قال قوم عليه قيمة الولد ، و فيهم من قال : لا قيمة عليه ، و هو الصحيح لانا لا نعلم حياته .

و أما إن ضرب أجنبي بطنها فألقت هذا الجنين ، فعليه عشر قيمة أمه لسيدها لا حق للغاصب فيه ، و الفصل بينه و بين الحر أن الواجب في الحر الدية فلهذا كان ميراثا للواطي ، فأما الامة إن كانت قائمة ردها و ما نقصت ، و ما وجب من مهر و أجرة و أرش ،

/ 356