و جملة ذلك أن كل عين غصبها فنقصت في يده ، فإنكان النقص مستقرا كان للمغصوب منه عين ماله ، و أرش النقص ، و ان كان النقص مستقر فهو كالزيت و الطعام على ما بيناه من الوجهين : أحد هما عليه البدل ، و الثاني عليه الارش فيما نقص .
إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار بين أن يأخذه بحاله و بين أن يعتبر التقويم ؟ فإن اختار أن يأخذه بحاله من تقويم كان له ذلك ، لانه رضي به ، نقص أو لم ينقص .
و إن اختار أن يعتبر التقويم كان له ، فينظر فيه ، فإن لم يكن زاد و لا نقص ، مثل أنكان قيمة الثوب عشرة ، و قيمة الزعفران صحيحا عشرة ، و هو بعد الصبغ يساوي عشرين ، فلا شيء للمغصوب منه .
و ان كان قد نقص مثل أن صار بعد الصبغ بخمسة عشر فعليه ضمان ما نقص و هو خمسة ، لانه نقص بفعله ، و إن زاد با لصبغ فصارت القيمتان ثلاثين فالزيادة للمالك لا حق للغاصب فيها ، لانها آثار أفعال لا أعيان أموال .
و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار كما قلنا في المسألة قبلها فان اختار أخذه من تقويم أخذه ، و إن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا فان لم تزد القيمة با لعمل أخذه و لا شيء له ، و ان كان أقل كان له أرش ما نقص و إن زاد بالعمل كان له .
إذا غصب شيئا لم يملكه ، غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره ، مثل أنكانت نقرة فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، أو عصيرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا ، كان عليه رد الخل على صاحب العصير ، لانه عين ماله ، و ليس عليه بدل العصير .
و في الناس من قال : يرد مثل العصير .
و الاول هو الصحيح ، فان نقص العصير بكونه خلا كان عليه ما نقص ، و إن لم ينقص فلا شيء عليه ، و إن أخذ من غيره خمرا فاستحال في يده خلا رده عليه لانه عين ماله .
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الالواح ، لانها عين ماله ، و إن نقص من قيمتها كان عليه أرش النقص ، و إن لم ينقص فلا شيء عليه ، و إن زاد كان للمالك .