مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فان ألف الالواح أبوابا nو سمرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب ، أو جعل منها أوانى قصاعا و نحوها ، فانه يرد و ما عمل منها ، و ان كان قد زاد في قيمته ، لان الزيادة آثار ، فان سمرها بمسامير من عنده فله قلعها ، لانها عين ماله ، و عليه رد الابواب و ما نقص بقلع المسامير دون قيمة المسامير ، و لان المسامير له .و إن اختار تسليم الابواب إلى مالكها مع مسامير نفسها على وجهين أحدهما يجبر على قبوله ، و الثاني لا يجبر ، و هو الصحيح .و إن غصب نقرة فضربها دراهم فان زادت قيمتها أو لم يزد و لم ينقص ردها و لا شيء عليه ، و إن نقصت نظرت ، فان نقصت في الوزن دون القيمة ، فعليه ما نقصت من الوزن ، لانه أتلف أجزاء منها و لا شيء عليه فيما زاد بالضرب ، لانها آثار .و إن نقصت قيمتها دون وزنها ، مثل أن ضربها ضربا وحشا ( 1 ) فعليه ما بين قيمتها نقرة مضروبه ، و بين كونها مضروبة ، و إن نقص الامران فعليه ضمانها .و جملته أنه إذا غصب شيئا نظرت ، فان لم يزد و لم ينقص رده بحاله و لا شيء عليه ، إلا أن يكون مما يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الرد ، و ان كان نقص نظرت ، فانكان النقصان في الاجزاء ردها و بدل التالف مثله ان كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل .و ان كان نقص قيمته نظرت ، فانكان نقصان سعر و سوق ، فلا ضمان عليه مع النقص و بقاء العين ، و إن كان النقص بشيء يلحقه عنده كالثوب إذا اتسخ أو بلي عنده ورق فعليه ما نقص ههنا .و إن زاد الغصب فاكانت الزيادة منه ، فهو لمالكه ، سواء كان متصلا ، كالسمن و تعليم القرآن ، أو منفصلا كألثمار و الولد لانها أعيان ماله ، و ان كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت ، فانكانت مفصلة كسرج الدابة و ثياب العبد و الابواب و الرفوف في الدار مسمرة و غيره مسمرة ، يردها دون الزيادة ، فان رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولا واحدا ، و ان كانت الزيادة متصلة مثل المسامير في الابواب ، و الصبغ في