مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 3 -صفحه : 356/ 86
نمايش فراداده

إذا غصب ثوبا فباعه فنقص ، أو نقص في يده ثم باعه

إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله

إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له

الثوب فعلى ما مضى من الوجهين .

فان غصب شاة فاستدعى قصا با فذبحها له ، كان للمالك أن يأخذها ، و له ما بين قيمتها حية و مذبوحة ، يطالب بذلك من شاء منهما : يطالب الغاصب لانه سبب يد الذابح و يطالب الذابح لانه بأشر الذبح بنفسه ، فان طالب الغاصب لم يكن له أن يرجع على الذابح لان الذابح إنما ذبحها له ، و إن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب بذلك ، لانه إنما ناب عنه فيه ، و كانت يده يد نيابة عنه .

و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما ، فإن طالب الآكل لم يكن للاكل الرجوع به على الغاصب ، و قد قيل : إن له أن يرجع على الغاصب لان ( 1 ) الآكل أتلفه في حق نفسه ، فعاد النفع إليه ، فلهذا استقر الضمان عليه و هذا أقوى .

إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشترى كان للمالك أخذ ثوبه ، و له أن يطالب بأرش النقص من شاء منهما : يطالب الغاصب لانه سبب يد المشترى ، و يطالب المشترى لانه نقص في يده ، فان طالب الغاصب رجع بما غرم على المشترى ، و إن طالب المشترى لم يرجع بما غرم على الغاصب ، لانه دخل على أن العين عليه مضمونة با لبدل ، فإذا ذهب بعضها كان بدل الذاهب عليه .

فان غصب ثوبا فنقص في يده فان أبلاه ثم باعه فتلف في يد المشترى كان له أن يطالب الغاصب بقدر ما نقص في يده ، و لا يطالب به سواه ، لانه هو الغاصب و في يده كان النقص و لم يكن المشترى سببا ليد الغاصب ، و له أن يطالب بما تلف في يد المشترى من شاء منهما : يطالب الغاصب ، لانه سبب يد المشترى ، و يطالب المشترى لان الشيء تلف في يده .

فان طالب الغاصب كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف في يد المشترى ، ثم يرجع الغاصب على المشتري بقيمته أكثر ما كانت

1 - هذه علة عدم الرجوع ، و فى الكلام سقط .

و سيجيء بعد صفات مفصلا .