ثم ينظر فيه فانكانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر و لم يذبح البهيمة لحرمتها في نفسها و يكون الضمان على صاحبها .
و ان كانت مأكولة اللحم قيل فيه وجهان أحد هما تذبح لان التفريط من صاحبها و هي مثل الساجة التي بني عليها ، و الثاني لا يذبح لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله ، فعلى هذا إذا كان كذلك تكسر القدر ، و على صاحب الشاة الضمان لانه مفرط .
هذا إذا كانت يد صاحبها عليها ، فان لم يكن يد صاحبها عليها نظرت ، فانكان الباقلانى مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق ، يكسر القدر و لا ضمان على صاحب الشاة لان التفريط منه ، و إن لم يكن من واحد منهما تفريط ، مثل أن كانت البهيمة تسير لنفسها ، و قد ترك الباقلانى قدره في ملكه ، فمرت الشاة بها فأدخلت رأسها فيها فههنا تكسر القدر ، و الضمان على صاحب الشاة لانها كسرت لا ستصلاح ملكه .
فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر و احتيج إلى هدم الباب لا خراجه نظرت فانكان التفريط من رب الدار مثل أن يكون غصبه و أدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار ، لانه المفرط و كذلك لو ضيق هو ( هذا ) الباب ، نقض و لا ضمان على أحد ، و ان كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه ، لانه هو المفرط ، و لان نقض الباب لمصلحة ملكه ، و إن لم يكن من واحد منهما تفريط فالضمان على صاحب الفصيل لانه لمصلحة ملكه .
و على هذا لو باع دارا و له فيها ما لا يمكن إخراجه منها إلا أن ينقض الباب كالخوابي و الحباب و نحوها نقضناه و أخر جنا ذلك ، و الضمان على البايع لانه لمصلحة ملكه .
فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت فانكان التفريط من صاحب المحبرة مثل أن أخذ دينار غيره فطرحه فيها أو مسها فوقع من يده فيها فإنها تكسر و تخرج ، و لا ضمان على أحد لان التفريط منه ، فانكان التفريط من صاحب الدينار مثل أن طرح في محبرة غيره بغير أمره ، قلنا له أنت بالخيار بين أن تدع الدينار في المحبرة يكون لك فيها ، و