مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 101
نمايش فراداده

عدة المطلقة إما بالاقرا أو بالحمل أو بالشهور

الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللامة تطليقتان

* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة

( كتاب الرجعة ) قال الله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن ) ( 1 ) يعنى برجعتهن ، و الرد هو الرجعة ، ثم قال ( إن أرادا إصلاحا ) يعنى إصلاح النكاح .و قال تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 2 ) فذكر أن الطلاق مرتان يعنى طلقتين ، ثم قال ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فأباح بعد الطلقتين أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها ، لان الامساك هو الرجعة .و قال تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ( 3 ) و في آية اخرى ( أو فارقوهن بمعروف ) ( 4 ) فخير بين الامساك الذي هو الرجعة و بين المفارقة .و قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) إلى قوله ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 5 ) يعنى الرجعة .

فإذا ثبت جواز الرجعة و عليه الاجماع أيضا فالاعتبار في الطلاق بالزوجة عندنا و عند كثير منهم ، إن كانت حرة فثلاث تطليقات ، و إن كانت أمة فتطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد ، و قال بعضهم الاعتبار بالزوج ، سواء كان تحته حرة أو أمة بعكس ما قلناه .وعدة المرأة تكون بأحد ثلاثة أشياء إما بالاقراء أو بالحمل أو بالشهور ، فان كانت عدتها بالاقراء أو بالحمل ، فانه يقبل قولها في انقضاء عدتها ، و إذا قالت خرجت من العدة قبل قولها مع يمينها ، فهي مؤتمنة على فرجها ، لقوله تعالى ( و لا يحل لهن

1 - البقرة : 228 .

2 - البقرة : 229 .

3 - البقرة : 231 .

4 - الطلاق : 2 .

5 - الطلاق : 1