أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ( 1 ) قيل في التفسير الحمل و الحيض .
فإذا ثبت أن القول قولها ، فإذا ادعت ما يمكن صدقها فيه قبل قولها مع يمينها و إن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه ، فانه لا يقبل قولها ، لانه عرف كذبها و تحقق فلا يقبل .و أما كيفية ما يمكن أن تكون صادقة فيه فجملته أنه لا يخلو حالها من أمرين إما أن تكون من ذوات الاقراء أو من ذوات الحمل ، فان كانت من ذوات الاقراء فلا يخلو إما أن تكون أمة أو حرة .
فان كانت حرة و طلقها في حال طهرها فان أقل ما يمكن أن تنقضى عدتها فيه عندنا ستة و عشرون يوما و لحظتين ، و عند بعضهم اثنين و ثلاثين يوما و لحظتين .و إنما قلنا ذلك ، لانه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها ، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام و عند المخالف يوما و ليلة ، و عشرة أيام طهرا عندنا ، و عنده خمسة عشر يوما و ثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا ، و عنده يوما و ليلة ، و يكون قد حصل له قرآن في ستة عشر يوما و لحظة عندنا ، و عنده في سبعة عشر يوما و لحظة .
فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا ، و عند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما ، وترى الدم لحظة .
فيصير الجميع عندنا ستة و عشرين يوما و لحظتين ، و عنده اثنتين و ثلاثين يوما و لحظتين فيحصل لها ثلثة أقراء ، لان أقل الطهر عندنا عشرة أيام ، و عنده خمسة عشر يوما ، و أقل الحيض عندنا ثلثة أيام ، و عنده يوم و ليلة .و أقل ما يمكن أن تنقضى عدة الامة ثلثة عشر يوما و لحظتين و عنده في ستة عشر يوما و لحظتين لمثل ما تقدم .و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فيما أمكن إذا لم نعلم ابتداء طهرها ، و يجوز أن يكون هذا آخر طهرها ، أو نعلم ابتداء طهرها ، لكن جازت عشرة أيام ، فان بعد
1 ) البقرة : 238