مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 103
نمايش فراداده

الامة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها

إذا قالت وضعت الحمل فسرق أومات فانها تصدق

إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما

عشرة أيام كل جزء يجوز أن يكون حيضا فأما إذا طهرت اليوم و لم تستوف الطهر عشرة أيام ، فانا لا نقبل قولها ، لان الطهر لا يكون أقل من ذلك .

فأما إذا طلقها في حال حيضها فانه لا يقع طلاقها عندنا ، و عند المخالف يقع و أقل ما يمكن أن تنقضى به عدتها إذا كانت حرة سبعة و أربعون يوما و لحظتان و إن كانت أمة أحد و ثلاثون يوما و لحظتان ، للاعتبار الذي تقدم .

فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي قدمناها ، فانه لا يقبل قولها ، لان ذلك ممكن على مجرى العادة .

فأما إذا كان عدتها الوضع فأقل ما يمكن فيه أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما ، لانه يحتمل أن يتزوجها فيصيبها فتحبل فيبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، فان وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت ، و لا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمى و بين المضغة ، لانها مبتدأ خلق البشر .

فان ادعت وضع الحمل في دون ذلك فانه لا يقبل قولها ، لانه ممكن و ليس لنا في هذه نص فالاحتياط أن نقول هذا ، لانها تخرج من العدة بذلك إجماعا .

فإذا قالت وضعت الحمل و سرق أو مات فانها تصدق لانها مؤتمنة على ذلك و لا تطالب بإظهار الولد ، و إنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل ، فأما في إلحاق النسب و الاستيلاد ، و الطلاق إذا علق به فانه لا يقبل قولها ، بل يرجع فيه إلى الزوج فان قال هي ولدته و ليس منى فانه يلحقه نسبه لاجل الفراش ، إلا أن ينفيه باللعان .

فان قال : ما ولدته بل هي سرقته أو استوهبته أو اشترته أو التقطته ، فإنه لا يقبل قولها ، و يكون القول قوله مع يمينه ، لانه يمكنها اقامة البينة على أنها ولدته فإذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه .و أما الامة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد ، فان قال هى ولدته و ليس منى ، فان النسب يلحقه عند بعضهم ، إلا أن يدعى أنه استبرءها و حلف على الاستبراء ، و إن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه ، و عندنا القول قوله على كل حال ، لانها ليست بفراش .