مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 146
نمايش فراداده

* كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الاصل فيه الكتاب والسنة

( كتاب الظهار ) الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمى ، و سمى ظهارا اشتقاقا من الظهر ، و إنما خص ذلك بالظهر دون البطن و الفخذ و الفرج و غير ذلك من الاعضاء ، لان كل بهيمة تركب فانما يركب ظهرها ، فلما كانت المرأة تركب و تغشى سميت بذلك ، فإذا قال أنت علي كظهر أمى ، فمعناه ركوبك علي محرم كركوب أمي ، فسمى ظهارا اشتقاقا من هذا .و الاصل فيه الكتاب و السنة ، فالكتاب قوله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم " إلى قوله " فإطعام ستين مسكينا " ( 1 ) فذكر الله تعالى حكم الظهار في هذه الآيات الثلاث فذكر في الآية الاولى تحريمه ، و أنه قول منكر و زور و ذكر في الآية الثانية و الثالثة الكفارة فأوجب فيه عتق رقبة ، ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينا .

فثبت بذلك أن للظهار حكما في الشرع ، و أن الكفارة تتعلق به .و روت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فأتيت النبي ( صلى الله عليه و آله ) فشكوت إليه ذلك ، فجعل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يجادلنى عن زوجي ، و يقول اتقى الله فانه ابن عمك ، فما برحت حتى نزل قوله تعالى " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " و تشتكى إلى آخر الآيات التي ذكر فيها الكفارة ، فقال النبي ( صلى الله عليه و آله ) يعتق رقبة ، فقلت لا يجد ، فقال يصوم شهرين ، فقلت إنه شيخ كبير ما به من صيام ، فقال يطعم ستين مسكينا ، فقلت له ماله شيء ، قال فاتى بعرق من تمر فقلت أضم إليه عرقا آخر و أتصدق به عنه ، فقال أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا ، و ارجعي إلى ابن عمك .و روى سليمان بن يسار عن سملة بن صخر قال : كنت رجلا اصيب من النساء

1 - سورة المجادلة : 2 - 3