إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول ، ثم ظاهر منها ، صح الظهار منها بلا خلاف ، لانها في حكم الزوجات ، و لا يصير عائدا منها في الحال لانها يجرى إلى بينونة ، لكن ينظر .
فان راجعها قبل انقضاء العدة عادت إلى زوجيته ، و عاد الظهار ، و هل تكون الرجعة عودا أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يكون بل يحتاج أن يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق ، و الآخر يكون عودا .و فائدة القولين هو أنا إذا قلنا إن الرجعة تكون عودا فانه إذا راجعها ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة ، و إذا قيل لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة لم يلزمه الكفارة حتى يمضى بعد هذا زمان يمكنه فيه الطلاق ، و الاولى أن يقول إن ذلك يكون عودا إذا قلنا إن العود ما قالوه .
هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فانها تبين منه فان تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا ؟ فالحكم فيها و في كل إمرأة تظاهر منها زوجها و أبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار يعود الزوجية ؟ عندنا لا يعود ، و قال قوم يعود ، و فيهم من فرق بين أن يبينها بواحدة أو ثلاث فمن قال لا يعود فلا كلام و من قال يعود فهل يكون الزوجية عودا أو يحتاج أن يمضى بعدها زمان يصير به عايدا على وجهين .
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف ، لعموم الآية ، فان أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيه الطلاق ، عندهم صار عايدا و لزمته الكفارة ، و يحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة .
فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسئلتان : احداهما أن يشتريها بعد العود ، و الثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء و لا يؤثر هذا الفسخ في إسقاط الكفارة ، لان الكفارة وجبت في الذمة ، و استقرت ، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته و عاد ثم طلقها ، فان الطلاق لا يؤثر في الكفارة ، و لا يحل له وطؤها حتى