كتحريم أمي ، فتطلق بقوله أنت طالق ، و قوله كظهر أمي أكد به التحريم فلا يلزمه به شيء .
الثالثة أن يقول أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق ، و أردت بقولي كظهر أمى الظهار فتطلق بقوله أنت طالق ، و يصير مظاهرا عنها بقوله كظهر أمى ، و يكون تقديره أنت طالق و أنت على كظهر أمي إلا أن الظهار إنما يصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق ، و كانت رجعية .
الرابعة أن يقول أردت أنت طالق الظهار ، و قولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الاول ، فيكون تطليقا بقوله أنت طالق ، و لا يقبل منه نيته ، لانه صريح في الطلاق ، فلا يكون كناية في الظهار .و هكذا نقول في جميع المسائل إلا الاخيرة ، فإنه إذا قال أردت بقولي أنت طالق الظهار قبلناه منه ما لم يخرج من العدة ، و لا يتعلق به حكم ، لانه ليس بصريح في الظهار ، فان كان بعد خروجها من العدة لم يقبل .
إذا قال لزوجته أنت على حرام كظهر أمى ففيه خمس مسائل : احداهما أن يطلق اللفظ و لا ينوي به شيئا ، الثانية أن ينوى به الظهار ، الثالثة أن ينوى به الطلاق ، الرابعة أن ينوى به الامرين معا ، الخامسة أن ينوى تحريم عينها .
فجميع ذلك عندنا لا يتعلق به حكم بحال ، لا طلاق و لا ظهار و لا تحريم عين و لا أمر من الامور ، و قال بعضهم إن أطلق كان مظاهرا و هي الاولى .
الثانية إذا نوى به الظهار كان مظاهرا عند الكل .
الثالثة إذا نوى الطلاق قال قوم يكون طلاقا و قال بعضهم يكون ظهارا .
الرابعة إذا نوى به الطلاق و الظهار معا قال قوم يكون مطلقا و مظاهرا إن كان الطلاق رجعيا و إن كان باينا لم يصح الظهار ، و قال بعضهم لا يكون طلاقا أصلا و يكون ظهارا .
الخامسة إذا نوى به تحريم العين قال قوم يقبل منه ما ينويه ، و يلزمه كفارة يمين ، و لا يكون يمينا و لا تحرم عينها ، و قال آخرون يلزمه الظهار و لا يقبل منه نيته لغيره ، فيكون مظاهرا .