مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 155
نمايش فراداده

إذا قال لعمرة : إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر امى

إذا كان له زوجتان زينب و عمرة ، و قال لعمرة إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي فقد علق ظهار عمرة بظهار زينب ، فإذا قال لزينب أنت على كظهر أمى صار مظاهرا عنها بالمباشرة ، و يصير مظاهرا عن عمرة بصفة ، فيحصل مظاهرا عنهما فإذا عاد لزمته كفارتان .

إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لاجنبية فأنت على كظهر أمى ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن يقول : إذا تظاهرت من فلانة الاجنبية فأنت على كظهر أمى ، و الثانية أن يقول إذا تظاهرت من فلانة فأنت على كظهر أمي و الثالثة أن يقول إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت على كظهر أمى .

فأما الاولى إذا قال : إذا تظاهرت من فلانة الاجنبية فأنت على كظهر أمى ، فانه إن أطلق ذلك أو نوى ظهارا شرعيا اقتضى ذلك أن يتظاهر منها ظهارا شرعيا فإذا تظاهر منها و هي أجنبية لم يصح الظهار ، و إذا لم يصح ظهاره منها لم يصح ظهاره عن زوجته ، لانه علق ظهارها بظهار الاجنبية ، و ذلك يقتضى ظهارا شرعيا و هو لا يوجد في الاجنبية و هكذا عندهم لو قال إذا طلقت فلانة الاجنبية فأنت طالق ، ثم طلق الاجنبية فانها لا تطلق زوجته .

فأما إذا نوى بقوله ذلك إذا خاطبها بلفظ الظهار فانه متى قال لها أنت على كظهر أمي لم يصر مظاهرا عنها ، و يصير متظاهرا عن زوجته ، لانه وجد الصفة ، و هكذا القول عندهم في الطلاق .و إن تزوج هذه الاجنبية فيما بعد ، و تظاهر منها فظهاره منها يصح ، لانه صادف ملكه ، و هل يصير متظاهرا عن الاولى ؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يصير متظاهرا لانه شرط إن تظاهر منها و هي أجنبية ، و هي الآن زوجة فالشرط ما وجد ، و الثاني أنه يصير متظاهرا لانه علق ظهاره عنها بتظاهره من إمرأة بعينها ، و قوله الاجنبية إنما ذكره على جهة التعريف و العلامة لا أنه جعله شرطا كما لو قال و الله لا دخلت دار زيد هذه ثم باعها و دخلها ، فإنه يحنث ، لانه علق اليمين على دار بعينها ، و مثله إذا قال