مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 162
نمايش فراداده

العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه

عتق المكاتب والمدبر وام الولد في كفارة الظهار

إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار

ناقص ، لانه إن اختار الكفر اقر عليه .و أما كيفية الاسلام ، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين ، و هو الذي يقتضيه مذهبنا ، و قال بعضهم إذا أتى بهما و تبرأ من كل دين خالف دين الاسلام .

إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه ، فالبيع صحيح و الشرط صحيح ، و قال قوم يبطل البيع و الاول مذهبنا ، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد ؟ فيه وجهان أحدهما يجبر على ذلك ، لانه ابتاعه بهذا الشرط و هو الاقوى عندنا ، و الثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع ، و إلا قيل للبايع أنت بالخيار بين أن تقر العقد أو تفسخه ، و سواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر ، فانه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزه ، لانه إنما يجزى عنها إذا وقع خالصا عنها ، و هذا العتق يقع مشتركا بين التكفير و بين الوفاء بالشرط .

عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد ، و فيه خلاف .

يجزى عندنا عتق أم الولد لانها مملوكة يجوز بيعها ، و عند الفقهاء لا يجزى لانه لا يجوز بيعها .

عتق المدبر جايز في الكفارة ، و كذلك الامة المدبرة ، و قال بعضهم عتق المدبر لا يجزى ، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لان هذا لا حكم له ، و عند بعضهم يجوز و إن كان له حكم .

العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه ، و إن لم يكن موسرا و كان معسرا لم يجزه ، و قال قوم يجزى في الحالين ، و قال آخرون لا يجزى فيهما .

فإذا ثبت ذلك فمن قال لا ينفذ عتقه فهو باق على الرهن ، و من قال إن عتقه ينفذ أجزأ عن الكفارة .

ثم ينظر في المعتق ، فان كان موسرا فان كان الحق قد حل طولب به و لا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه ، و إن لم يكن الحق قد حل فانه يطالب بأن