مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 170
نمايش فراداده

عندنا لا يجزيه ، لانه لا يصح منه نية القربة ، و قال قوم هذا مبنى على تصرف المرتد و ملكه و فيه ثلثة أقوال أحدها أن تصرفة نافذ إلى أن يحجر الحاكم عليه ، و الثاني تصرفه باطل ، و الثلث مراعا : فان عاد إلى الاسلام حكمنا بصحته ، و إن مات على الردة أو قتل حكمنا ببطلانه .

فأما ملكه فانه مبنى على التصرف فان قيل تصرفه صحيح فملكه ثابت إلى أن يموت أو يقتل ، و إذا قيل مراعى فمراعى ، و كذلك في الاعتاق فان أسلم تبينا إجزاءه و إن مات أو قتل تبينا أنها لم يجزه .و إذا قيل تصرفه باطل منهم من قال إن ملكه يزول عن ماله بنفس الردة ، فإذا عاد إلى الاسلام عاد ملكه في تلك الحال إليه ، و منهم من قال إن ملكه لم يزل و إنما بطل تصرفه لانه كالمحجور عليه .

فإذا ثبت ذلك فمن قال ملكه ثابت فتصرفه نافذ يصح بيعه و ابتياعه و إعتاقه و إقباضه ، ما لم يحجر الحاكم عليه ، فإذا أطعم أو أعتق عن الكفارة أجزأه ، و إن صام لم يجزه لانه حق الله ، و من قال تصرفه باطل لم يجزه و كذلك ساير تصرفاته ، و من قال مراعا قال العتق مراعا ، فان جاء إلى الاسلام حكمنا باجزائه ، و إن مات أو قتل حكمنا باجزائه ، و هذا يسقط عنا لما بيناه .و أما تصرفه و ملكه ، فان كان مرتدا عن الفطرة فانه يزول و يبطل ، و إن كان مرتدا عن إسلام قبله كفر ، فالأَليق بمذهبنا أن نقول إنه مراعا ، و قد بينا أحكام ذلك فأما التكفير فلا يصح منه بوجه ، لانه يحتاج إلى نية القربة و هي لا تصح منه .

إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها ، فان نكاحها ينفسخ ، و إن أعتقها عن كفارته نفذ عتقه فيها و أجزأته في الظاهر ، لان ملكه ثابت ، فان لم يظهر بها حمل فقد وقعت عن الكفارة بلا خلاف .

فان ظهر بها حمل فلا يخلو أن يكون وطئها بعد الشراء أو لم يطأها ، فان لم يطأها نظر فان وضعت الولد لاقل من تسعة أشهر حكمنا بأنها حملته في الزوجية ، فيلحقه نسبه ، فحين ملكها ملكها و هي حامل بولد مملوك منه ، فتملكها و تملك حملها فينعتق