مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 18
نمايش فراداده

إذا قال لزوجته إن لم تكونى حاملا فأنت طالق ، وفيه أبحاث في الاستبراء 17

إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا

إن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك ، وفيه صور

الصفة مشيته ، و المشية إضمار في القلب و اعتقاد فلا يتعلق بالصفات كقوله إذا طلعت الشمس قد شئت لم يصح ، لان طلوعها لا يكون صفة للمشية ، فإذا ثبت هذا فلم توجد مشيتها فلم يقع الطلاق .و الثاني إذا علق الكلام بالمشية اقتضى أن يكون المشية جوابا لكلامه ، فإذا تراخي عن هذه الحال بطل ، فإذا لم تشأ و علقت مشيتها بصفة تأخرت مشيتها فانحلت اليمين ، و لم يقع الطلاق .

فان قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك ، فان شاءا معا بحيث كان جوابا لكلامه طلقت ، و إن لم يشأ واحد منهما انحلت اليمين ، و إن شاء أحدهما دون الاخر فكذلك أيضا انحلت اليمين ، و إن شاء أحدهما على الفور و الآخر على التراخى أو بعد ساعة انحلت اليمين أيضا .و إن قالت قد شئت إن شاء أبي فقال أبوها قد شئت لم يقع الطلاق ، لانه ما شاء واحد منهما ، أما هي فعلقت مشيئتها ، و أما هو فتراخت مشيئته عن زمان الجواب فبطلت .

فان قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا فقال أبوها قد شئت ثلاثا لم يقع بها طلاق أصلا لانه إنما أوقع الطلقة بشرط أن لا يشاء أبوها ثلاثا ، فإذا شاء أبوها ثلاثا لم يوجد شرط الوقوع فلم يقع .و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فإذا شاء أبوها واحدة لم يقع الطلاق لان الصفة ما وجدت .

إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، معناه إن كنت حائلا فأنت طالق ، فعبر عن الحائل بقوله ( إن لم تكوني حاملا ) فان كانت حاملا لم يقع الطلاق و إن كانت حايلا وقع الطلاق لوجود الصفة ، و إنما يعلم كونها حاملا أو حايلا بالاستبراء .

- ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون استبرأها قبل يمينه أو لم يستبرئها فان لم يكن استبرأها مثل أن وطيها ثم حلف ، فعليه أن يستبرئها في المستقبل ، ليعلم