مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 179
نمايش فراداده

الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد

إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم ؟

عن ظهاري ، فان ذلك يجزيه عن ظهاره إذا وجد العود ، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث ، و عندنا لا يجوز ذلك ، لانه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي .

إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم ، فانه يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين من الطعام ، فان لم يقدر فمدا من طعام ، و قال قوم مد على كل حال ، و لا يجوز الاخلال بعدد المساكين .

فان لم يجد عددهم جاز أن يكرر عليهم ، و قال قوم يجوز أن يعطى ما لمسكينين لواحد ، سواء كان في يومين أو يوم ، و قال آخرون إن كان ذلك في يوم واحد لم يجز و إن كان في يومين جاز ، و هكذا يجب أن نقول .

يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة و مع العجز يكفيه مد ، و المد رطلان و ربع بالعراقي ، و فيه خلاف .

الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد و كذلك في زكوة الفطرة ، و قال قوم يجب مما يطعم أهله و هو الاقوى ، للظاهر ، فان أخرج من غالب قوت البلد و هو مما يجب فيه الزكوة أجزأه ، فان أخرج فوقه فهو أفضل ، و إن أخرج دونه فان كان مما لا يجب فيه الزكوة لم يجزه ، و إن كان مما يجب فيه الزكوة فعلى قولين .و إن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكوة ، فان كان الاقط لم يجز ، و إن كان أقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزيه ، و الثاني لا يجزيه لانه مما لا يجب فيه الزكوة .و الذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز و اللحم ، و أوسطه الخبز و الخل و الزيت ، و أدونه الخبز و الملح .

إذا أحضر ستين مسكينا و أعطاهم ما يجب لهم ، فانه يجزى سواء أطعمهم إياه أو قال ملكتكم أو يقول خذوا هذا أو أعطيتكم إياه و قال قوم لا يجزى حتى يملكهم إياه بأن يقول ملكتكم إياه .