مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 180
نمايش فراداده

الاخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه

لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته

لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام

فمن قال لا يجزى قال ينظر فيما حصل مع كل واحد فان كان قد حصل مع كل واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقه و إن كان أقل تمم ، و إن كان أكثر يسترجع الفضل ، لان الظاهر أنه تطوع ، و إن جهل ذلك لزمه الاخراج ثانيا لان الاصل بقاء الفرض ، و لا يسقط بالشك .

كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات ، و قال قوم لا يجوز الحب فأما الدقيق و السويق و الخبز فانه لا يجزى ، و قال بعضهم يجزيه الدقيق ، و كذلك القول في زكوة الفطرة و الاول أحوط ههنا ، و قد بينا ما يجزى في الفطرة هناك .

يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد ، و خالفوا في ذلك .

إذا ثبت ذلك فان الكفارة لا تدفع إلى الصغير لانه لا يصح منه القبض لكن تدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه ، مثل ما لو كان له دين لم يصح منه قبضه .

لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء و الامهات و الاجداد و الجدات و إن علوا ، و الاولاد و أولاد الاولاد و إن نزلوا بلا خلاف ، لانهم مستغنون به ، و لا يجوز دفع الكفارات إلى غنى .

فأما من لا يلزمه نفقته من أقاربه ممن خر عن هذين العمودين ، فانه يجوز صرف الكفارة و الزكوة إليهم لانهم محتاجون ، و لا يجب عليه نفقتهم ، و كذلك الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته و كفارته إلى زوجته ، و لا يجوز دفع ذلك إلى عبد ، لانه يجب نفقته على سيده .و كذلك المكاتب لانه و إن كان في يده مال فهو مستغن و إن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه و يعود إلى ملك سيده و يجب عليه نفقته ، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا و تحرر منه شيء و هو فقير جاز أن يعطى ، لانه مستغن ، لانه لا يمكن رده في الرق .

يجوز دفع الزكوة و الكفارة إلى من ظاهره الفقر و إن لم يعرف باطنه ، لانه