فمن قال لا يجزى قال ينظر فيما حصل مع كل واحد فان كان قد حصل مع كل واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقه و إن كان أقل تمم ، و إن كان أكثر يسترجع الفضل ، لان الظاهر أنه تطوع ، و إن جهل ذلك لزمه الاخراج ثانيا لان الاصل بقاء الفرض ، و لا يسقط بالشك .
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات ، و قال قوم لا يجوز الحب فأما الدقيق و السويق و الخبز فانه لا يجزى ، و قال بعضهم يجزيه الدقيق ، و كذلك القول في زكوة الفطرة و الاول أحوط ههنا ، و قد بينا ما يجزى في الفطرة هناك .
يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد ، و خالفوا في ذلك .
إذا ثبت ذلك فان الكفارة لا تدفع إلى الصغير لانه لا يصح منه القبض لكن تدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه ، مثل ما لو كان له دين لم يصح منه قبضه .
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء و الامهات و الاجداد و الجدات و إن علوا ، و الاولاد و أولاد الاولاد و إن نزلوا بلا خلاف ، لانهم مستغنون به ، و لا يجوز دفع الكفارات إلى غنى .
فأما من لا يلزمه نفقته من أقاربه ممن خر عن هذين العمودين ، فانه يجوز صرف الكفارة و الزكوة إليهم لانهم محتاجون ، و لا يجب عليه نفقتهم ، و كذلك الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته و كفارته إلى زوجته ، و لا يجوز دفع ذلك إلى عبد ، لانه يجب نفقته على سيده .و كذلك المكاتب لانه و إن كان في يده مال فهو مستغن و إن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه و يعود إلى ملك سيده و يجب عليه نفقته ، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا و تحرر منه شيء و هو فقير جاز أن يعطى ، لانه مستغن ، لانه لا يمكن رده في الرق .
يجوز دفع الزكوة و الكفارة إلى من ظاهره الفقر و إن لم يعرف باطنه ، لانه