لا طريق إلى معرفته ، فإذا دفعها إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غنى ، قال قوم إنه يجزيه و هو الاقوى ، و قال آخرون لا يجزيه .
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار ، فان أراد أن يكفر بالاعتاق أو بالصيام فان يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف و إذا عجز عنهما و أراد أن يكفر بالاطعام فانه يلزمه أيضا عندنا و عند الاكثر تقديمه على المسيس ، و لا يحل له الوطي قبل فراغه من التكفير ، و فيه خلاف .
يجوز أن يكفر بالاطعام متواليا و متفرقا لقوله " فإطعام ستين مسكينا " ( 1 ) و لم يفرق ، فان أخرجه متفرقا ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم ، بل يتمم الاطعام .
إذا وجبت على الرجل كفارتان و أراد التكفير بالاطعام فأطعم ستين مسكينا مدين مدا عن هذه الكفارة و مدا عن هذه الكفارة ، أجزأ ذلك ، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم ، و عندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر .
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الكفارة ، لان كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا ، و عندهم مد فبقى عليه إطعام ستين مدا عندنا و ثلاثين عندهم ، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر .و أما المد الزايد الذي دفعه أو المد ان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الاول فهل له استرجاعه .
ينظر فان كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه ، و إن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع .
فأما إذا دفع ستين مدا إلى مائة و عشرين لكل مسكين نصف مد ، فانه لا يجزيه لانه دفع إلى كل واحد دون حقه ، فيحتاج أن يتمم لستين مسكينا تمام ما هو
1 - المجادلة : 4 .