مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 188
نمايش فراداده

إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث

إذا كان الزوج مقطوع الذكر والانثيين معا

إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرءته بولد

إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد

إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ

و كذلك إذا تزوج بكرا فحبلت فان النسب يلحقه ، لامكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه و إن كان الظاهر و العادة أن البكر لا تحبل .

فإذا ثبت أنه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان ، لان اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف ، و كلاهما لا يصحان من بالغ ، و هذا محكوم ببلوغه ، فان البلوغ إنما يكون بالاقرار بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة ، أو بالانبات عندنا و لم يوجد شيء من ذلك ، و لان اللعان إنما يصح ممن إذا نكل أقيم عليه الحد ، و هذا لو امتنع لم يقم عليه الحد ، فلم يصح لعانه .

فإذا ثبت ذلك فإذا بلغ إما بألسن أو الاحتلام أو الانبات كان له أن ينفى النسب لانه صار لكلامه حكم فصح منه نفى النسب ، فان لم ينفه و مات إما قبل البلوغ أو بعده قبل أن ينفى أو بلغ مجنونا فتعذر النفي في حقه و مات ، فان النسب لاحق به و الزوجية ثابتة فترثه الزوج و الولد ، لان النسب لاحق به حتى ينفيه ، و الزوجية ثابتة حتى يسقطها .

فيثبت الارث قبل حصول السبب القاطع للنسب و الزوجية ، و إن كان ذلك معرضا للاسقاط و النفي كما لو حملت إمرأة الرجل حملا و أراد نفيه و قبل أن نفاه مات ، فان الولد يرثه لثبوت نسبه ، و إن كان معرضا للنفي ، و لا فرق بين الجارية و الغلام في إمكان بلوغهما في تسع سنين ، و في الناس من فرق .

إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت إمرأته بولد لحقه نسبه إلا أن ينفيه باللعان لانا لا نعلم أنه لا يولد لمثله ، و قال قوم إنه ينفى عنه بلا لعان ، و الاول أصح و كذلك القول إذا كان مسلولا و ذكره باق أو مقطوع الذكر و انثياه باقيتين ، يلحقه الولد ، و في الناس من قال لا يلحقه ، و الاول أصح للظاهر .

فأما إذا كان مقطوع الذكر و الانثيين معا فانه لا يلحقه الولد ، و ينتفى بغير لعان لانه ما جرت العادة أن يولد لمثل هذا ، و في الناس من قال لا ينتفى إلا بلعان ، و الاول أقوى لاعتبار العادة .

إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف و هو مجنون فلا حد عليه ، و