التحريم المؤبد ، و زوال الفراش : فإذا أقر أنه لم يكن لاعن لزمه الحد ، و لحقه النسب ، لانه حق عليه ، و لا يعود الفراش و لا يزول التحريم ، لانه حق له .و هكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه ، فانه يلزمه الحد و يعود النسب ، و لا يزول التحريم و لا يعود الفراش ، أن أصحابنا زادوا في النسب بأن قالوا يرثه الولد و لا يرث هو الولد .
فأما إذا قال لم أقذف فانه لا يقبل منه لانه لزمه الحد بالقذف ، فلا يقبل قوله في إسقاطه به كما لو أقر بالدين بالاشارة ، ثم قال لا شيء على لم يقبل ، فاما إذا كانت المرأة خرساء أو صماء فلا فرق بين أن يكون الرجل ناطقا أو أخرس له إشارة معقولة فان أصحابنا رووا أنه يفرق بينهما ، و لم تحل له أبدا ، و لم يفصلوا .و قال المخالف لا يخلو حال المرأة إما أن يكون لها إشارة معقولة أو لا يكون لها ذلك ، فان كان لها إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة ، فيتأتى اللعان من جهتها : فإذا قذف الزوج و لا عن نظر ، فان لاعنت أسقطت الحد عن نفسها ، و إن لم تلاعن أقيم عليها الحد كالناطق .
و إن لم يكن لها إشارة معقولة و لا كناية مفهومة فاللعان لا يتصور من جهتها ، و هي بمنزلة المجنونة سواء ، و سنبين حكم المجنونة فيما بعد .
فأما من أمسك لسانه و انقطع كلامه ، قال قوم يتأنى إلى مدة ، فان انطلق لسانه و تلكم يحمل عليه ، و إن لم ينطلق صار بمنزلة الاخرس رجع إلى إشارته ، و لا فصل بين أن يكون مأيوسا من برئه أو مأيوس .و قال قوم بل يرجع إلى أهل المعرفة ، فان قالوا لا يرجى زواله رجع إلى إشارته و إن قالوا يرجى زواله انتظر عليه حتى ينطلق لسانه فيرجع إلى قوله ، و الاول أقوى لانه ربما انتظر فلا ينطلق لسانه فيموت فيذهب وحيه ( 1 ) و تبطل الحقوق التي له و عليه .
إذا قذف زوجته المجنونة إما في حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو
1 - يعني الاشارة ، و في بعض النسخ : فتذهب وصيته .