مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 192
نمايش فراداده

إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة

الحقوق الموروثة على أربعة أضرب

عنده ، و عندنا من حقوق الآدميين .

فإذا ثبت أن هذا الحد يورث ، فمن يرثه ؟ قال قوم يرثه جميع الورثة المناسبين ، و ذوى الاسباب كالمال ، و قال آخرون يختص به المناسبون دون ذوي الاسباب ، و هذا مذهبنا و قال آخرون إنه يختص العصبات .

فإذا ثبت هذا فان الورثة يرثون هذا الحق بأجمعهم ، و كل واحد منهم ينفرد بارثه ، على معنى أنه إن عفا جميعهم إلا واحدا كان له استيفاء الحد .و جملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب : حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ، و يرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه و هو حد القذف عندنا ، و ولاية النكاح عندهم .و حق يرثه جماعة الورثة على الاشتراك و يرث كل واحد منهم بقدر حقه ، و هو الاموال .و حق يرثه جماعتهم على الاشتراك و لا يملك أحدهم التفرد بشيء منه ، فمتى عفا واحد منهم سقط حقه و هو القصاص و سقط حق الباقين أيضا و ينتقل إلى الدية و عندنا لا ينتقل إلا على وجه نذكره .و حق يشترك فيه الجماعة فإذا عفا واحد منهم توفر حقه على الباقين و هو الشفعة ، عند من قال بأنها موروثة ، و الغنيمة ، فانه إذا اتسحق جماعة شفعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين ، و كذلك إذا غنم جماعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين .

هذا في الحر و الحرة فأما الامة إذا قذفت فوجب بقذفها التعزير ، ثم ماتت قال قوم لا يملك سيدها المطالبة ، بل يسقط بموت الامة ، لانه لا يخلو أن يستحق ذلك بالارث أو بحق الملك و لا يجوز لان يستحق بالارث لان الامة لا تورث ، و لا يجوز أن يأخذه بحق الملك لانه لو ملك ذلك بعد موتها لملك حال حياتها .