فإذا ثبت أن له أن يلاعن و ينفى النسب نظر ، فان كان الولد قد انفصل ، كان له أن يلاعن لنفيه ، و إن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا ، فان أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له ، و إن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا ، و قال قوم ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد .و الفرق بين هذا و بين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفى نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به إسقاط الحد ، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب و ههنا القصد نفي النسب ، فإذا لم يكن ، لم يكن له أن يلاعن لنفيه ، و الصحيح عندنا الاول .
إذا قذف زوجته و هي حامل لزمه الحد و له إسقاطه باللعان و بنفى النسب ، فان اختار أن يؤخر اللعان حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له ، و إن اختار أن يلاعن في الحال و ينفي النسب كان له .
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها ، وجب عليه الحد ، و له إسقاطه باللعان ، و فيه خلاف ، و إن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا و فيه خلاف ، و إن قذفها بالسحق مع إمرأة لم يلزمه الحد بل يلزمه التعزير ، و ليس له إسقاطه باللعان .
فإذا قال لها ركبت رجلا و دخل ذاك في ذاك منك فعليه الحد ، و له إسقاطه باللعان .
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بالزنا ، و عليه الحد لكل واحدة منهما حد كامل ، و له إسقاط حد الام بالبينة فحسب ، لانها أجنبية ، و له إسقاط حد البنت بالبينة و باللعان لانها زوجته ، و إن عفا أحدهما عن حقه لم يسقط حق الآخر .و متى طالبت احداهما قبل صاحبتها استوفى حقها أيهما كانت ، فان طالبت البنت أولا يلزمه الحد و له إسثاطه بالبينة أو باللعان ، فإذا طالبت الام بعد ذلك كان له إسقاطه بالبينة لا ، و كذلك إن طالبت الام أولا فأقيم عليه الحد ، كان للبنت المطالبة و له إسقاطه باللعان و بالبينة معا ، و إن طالبا معا قدم حق الام أولا