قوله في حيض الاخرى في طلاق التي كذبها فوجد الشرط الثاني فطلقت .و أما التي صدقها فلا تطلق ، لانه إنما وجد شرط واحد في طلاقها ، و هو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و لم يوجد الشرط الثاني ، لانا لا نقبل قول التي كذبها في حيضها في طلاق غيرها ، فلهذا طلقت التي كذبها دون التي صدقها .و عندنا أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهما على حال ، صدقهما أو كذبهما ، أو صدق احداهما و كذب الاخرى ، لانه معلق بشرط .
إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، قيل فيها وجهان أحدهما لا تطلقان لانه علق طلاقهما بصفة محال لان من المحال أن تحيضا معا حيضة واحدة ، و الثاني سقط قوله حيضة ، و يكون كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان ، لان قوله إن حضتما تعليق الطلاق بحيضهما ، و قوله بعد هذا حيضة محال فيلغو قوله حيضة و يبقى قوله إن حضتما فأنتما طالقتان ، و قد مضى القول فيه ، و عندنا هذه المسألة مثل الاولى في أنه لا يقع لما تقدم .
إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق ، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط : حيضتها ، و حيض صواحبها ، ثم قلن قد حضنا ، فعندنا لا يقع الطلاق بواحدة منهن لما تقدم ، و عندهم إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لان قول كل واحدة منهن يقبل في طلاقها في حيض نفسها ، و لا يقبل على غيرها ، فوجد في كل واحدة منهن شرط واحد فلم يقع الطلاق .
فان صدق واحدة و كذب البواقي لم تطلق واحدة منهن أيضا لان التي صدقها وجد في حقها شرط واحد ، و هو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و لم توجد الشروط الاخر ، لانه كذب البواقي ، أما اللواتي كذبهن فوجد في كل واحدة منهن شرطان قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و ثبوت حيض التي صدقها في حقهن .
فان صدق اثنتين و كذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن أيضا لان الاثنتين التين صدقهما وجد في طلاق كل واحدة منهما شرطان ، قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها .