النسب باللعان فان بعض الورثة لا يملك نفى نسب البعض .و أما إذا كان الوارث أكثر من واحد فالحكم في الاثنين و الثلاثة و الاربعة واحد إلا أنا نفرض في الاثنين ، فان أقرا معا أو أنكرا معا و حلفا ، أو صدق أحدهما و أنكر الآخر ، و نكل عن اليمين و حلفت المرأة ، فالحكم في هذه الثلاث مسائل واحد ، و هو كالحكم في الواحد .و أما إذا صدق أحدهما و أنكر الآخر و حلف ، فالذي أنكر و حلف لا يلزمه شيء و الذي صدق يلزمه بقسطه من المهر و النفقة ، و لا يثبت بإقراره النسب لانه بعض الورثة .
فإذا لم يثبت النسب لم يستحق الولد شيئا من الارث عند المخالف ، و عندنا يستحق من الارث بمقدار قسطه من الميراث ، إن شهد نفسان من الورثة ثبت نسبه عندنا ، و أما الزوجة فقد أقر لها بالزوجية و تستحق مشاركته في الارث ، و قال قوم لا تستحق .و إذا كان الوارث الولد إما أخ أو ابن عم فان صدق المرأة استحقت المهر إن كانت ادعت نكاحا و النفقة و السكنى إن كانت ادعت الرجعة ، فأما النسب فإقراره يتضمن ثبوت الفراش ، فان أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش ، و إن أنكر فعليها البينة بالولادة ، و إذا أقامت ذلك لحق بالفراش .و متى حكم بثبوت نسب الولد ، فانه فانه لا يرث لانا لو ورثناه لحجب الاخ ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره ، و لا يثبت النسب و لا الميراث ، فإثبات الارث للولد يقضى إلى بطلان إرثه و نسبه ، فثبتنا النسب و أبطلنا الارث ، لان كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه و سقوط غيره كان ساقطا في نفسه .
هذا عند المخالف و يقوى في نفسى أنه إذا أقر استحق المقر له التركة ، و لا يثبت نسبه عندنا لانه أقر أن ما في يده هو المستحق له دونه ، و أما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد .و أما إذا أنكر الوارث ما ادعته ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل ردت