فلم يجز النكاح مع الشك ، و إن أراد نكاحها في القرء الثالث كان له ، لان هذا القرء إما أن تكون عدة عنه أو لا تكن عدة لاحد ، فجاز له التزويج فيه .و أما إذا مات الولد قبل أن يقرع عليه ، فإنه يسقط حكمه ، و من قال يعرض على القافة منهم من قال يعرض ، و منهم من قال لا يعرض .
إذا أوصى للحمل الذي ذكرناه قبل أن يتبين حاله ، و يلحق بأحد الابوين بشيء فالوصية تصح و يملكها بأحد أمرين إما أن يقبلها الواطيان معا لان أحدهما أبوه أو يبلغ هو فيقبلها .
فإذا حصل ملك الوصية له ، ثم مات نظر ، فإن لم يخلف الواطيين فإن ما أوصى له به يوقف عليه حتى يصطلحا عليه حسب ما يتراضيان إما نصفين أو ثلثا و ثلثين أو ذلك .
فإن خلف غيرهما فإن خلف اما فالأَم قد يكون لها الثلث متيقنا و هو إذا لم يكن الابوين فيدفع إليها ذلك ، و يوقف الباقي لهما ، و قد ترث السدس بيقين و هو إذا كان هناك من يحجبها فيدفع ذلك إليها ، و يوقف الباقي حتى يصطلحا .و قد يكون لها ثلث مشكوك فيه فهو إذا كان لاحد الواطيين ولدان ، فما الذي يدفع إلى الام ؟ قال قوم يدفع إليها الثلث لانه يشك في حجبها لجواز أن يكون أبو الولدين أب الميت ، و قال آخرون يدفع إليها السدس لان هذا القدر متحقق استحقاقها له ، و هذا الوجه أقوى عندي .
إذا أوصى رجل لهذ الحمل بشيء ، و نسبه فقال أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطيين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحت الوصية له ، و إن لحق بالآخر بطلت ، و إن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحت الوصية له ، لانه تحقق نسبه و ملك الوصية فانتفاء النسب بعد ذلك إنما يؤثر في إسقاط حق الملاعن دون غيره ، ألا ترى أن حضانتها إنما تسقط في حقه دون حق غيره .
إذا تزوج الرجل إمرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما