أصلا لانه معلق بشرط .
فان جعل ذلك نذرا فقال : لله على عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة ، و كلما أكلت رمانة عتق رقبة ، فانه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى .
فان لم يقل " كلما " بل قال إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت طلقتين : طلقة بأكل النصف الاول ، و طلقة بأكل كلها ، لانه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار ، كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق ، فإذا دخلت طلقت واحدة ، فان دخلت مرة أخرى لم يقع ، لان الصفة لم يكن على التكرار ، و الاول فيه لفظة كلما و هو يقتضي التكرار ، فلاجل ذلك تكرر الطلاق و هكذا نقول في العتق في النذر و إن لم نقل به في طلاق لما مضى .
إن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق ، و إن كلمت زيدا فأنت طالق ، و إن كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت زيدا الفقية طلقت ثلاثا لان الصفات كلها قد وجدت .و هكذا لو قال إذا دخلت دارا فأنت طالق ، و إن دخلت دار زيد فأنت طالق و إن دخلت دار الفقية فأنت طالق ، فدخلت دار زيد الفقية طلقت ثلاثا .و الاصل فيه كلما علق الطلاق بصفات متفرقة فإذا وجد شخص يشتمل عليها كلها وقع بكل صفة فيه طلقة ، فإذا كانت فيه ثلاث صفات وقع ثلاث طلقات ، و هذا أصل ، و هكذا يجب أن نقول في النذر سواء .
إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك و نوى الطلاق كان طلاقا عندهم ، و عندنا ليس بشيء .
كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الاعتاق ، و كل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق ، و فيه خلاف ، و عندنا أن جميع ذلك ليس بشيء ، و العتق لا يقع أيضا إلا بصريح لفظ على ما نبينه ، و لا يقع بشيء من الكنايات .
إذا قال لزوجته أنا منك طالق ، عندنا لا يقع به شيء ، و قال بعضهم يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث ، و قال بعضهم ليس هذا كناية أصلا و إن نوى ما نوى ، و أما قوله أنا منك باين أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية .