و أما الميراث فلا ترث من زوجها ، و لا يوقف لها من ميراثه ، لا عندنا و لا عندهم لان عندنا هي مملوكة لا ترث بحال ، و إن كان لها ولد من سيدها فتحصل في ملكه ، و تنعتق عليه فلا ترث أيضا لانه يجوز أن يكون الزوج مات أو لا و هي مملوكة بعد ، و يحتمل أن يكون السيد مات أو لا و صارت حرة فإذا مات فهي حرة ، و لا تورث بالشك لان الاصل عدم الميراث .
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فان كان قد وطئها البايع فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا ، و هكذا إذا أراد المشترى تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء ، و كذلك إن أراد أن يعتقها و يتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك ، و كذلك إذا استبرأها و وطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك و قال بعضهم يجوز له تزويجها قبل الاستبراء و يجوز أن يعتقها و يتزوجها ، و قد روي في بعض أخبارنا و الاول أحوط .
هذا إذا كان الاول وطئها ، و أما إذا كان لم يطأها مثل أن ابتاعها من إمرأة أو صبي لا يجامع مثله ، أو مجبوب أو من عنين أو من رجل وطئها و استبرأها فلا يجوز له وطيها قبل الاستبراء ، و يجوز تزويجها قبل ذلك ، و روي في بعض أخبارنا أنه يجوز له وطيها إذا اشتراها من إمرأة أو ممن يثق به أنه استبرأها و الاول أحوط .
المكاتب إذا جمع ما لا و اشترى به أمة للتجارة ، فان الشراء جائز ، لانه ربما يكون فيه فضل و ربح فان أراد وطيها لم يكن له ، لانه ربما تحبل فتتلف في الولادة و الذي تشهد إخبارنا به أنه يجوز له وطيها لماروه من أحكام ولده إذا مات ، فان أذن له السيد في ذلك جاز عندنا ، و قال بعضهم لا يحل .و من قال ليس له وطيها قال إن خالف و وطئ لم يلزمه الحد لان و طيه صادف ملكه ، فان أتت الامة بولد ملكه لانه ابن أمته ، و لا يعتق عليه لنقصان ملكه ، و لا يجوز أن يبيعه لان الاب يملك مع ابنه فيوقف معه ، فان أدى و عتق عتق الابن تبعا له ، و إن عجز و استرقه السيد كان الولد رقيقا معه .