مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 288
نمايش فراداده

المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء

إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء

إذا مات زوج ام الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه

و أما الميراث فلا ترث من زوجها ، و لا يوقف لها من ميراثه ، لا عندنا و لا عندهم لان عندنا هي مملوكة لا ترث بحال ، و إن كان لها ولد من سيدها فتحصل في ملكه ، و تنعتق عليه فلا ترث أيضا لانه يجوز أن يكون الزوج مات أو لا و هي مملوكة بعد ، و يحتمل أن يكون السيد مات أو لا و صارت حرة فإذا مات فهي حرة ، و لا تورث بالشك لان الاصل عدم الميراث .

إذا ملك الرجل أمة بابتياع فان كان قد وطئها البايع فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا ، و هكذا إذا أراد المشترى تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء ، و كذلك إن أراد أن يعتقها و يتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك ، و كذلك إذا استبرأها و وطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك و قال بعضهم يجوز له تزويجها قبل الاستبراء و يجوز أن يعتقها و يتزوجها ، و قد روي في بعض أخبارنا و الاول أحوط .

هذا إذا كان الاول وطئها ، و أما إذا كان لم يطأها مثل أن ابتاعها من إمرأة أو صبي لا يجامع مثله ، أو مجبوب أو من عنين أو من رجل وطئها و استبرأها فلا يجوز له وطيها قبل الاستبراء ، و يجوز تزويجها قبل ذلك ، و روي في بعض أخبارنا أنه يجوز له وطيها إذا اشتراها من إمرأة أو ممن يثق به أنه استبرأها و الاول أحوط .

المكاتب إذا جمع ما لا و اشترى به أمة للتجارة ، فان الشراء جائز ، لانه ربما يكون فيه فضل و ربح فان أراد وطيها لم يكن له ، لانه ربما تحبل فتتلف في الولادة و الذي تشهد إخبارنا به أنه يجوز له وطيها لماروه من أحكام ولده إذا مات ، فان أذن له السيد في ذلك جاز عندنا ، و قال بعضهم لا يحل .و من قال ليس له وطيها قال إن خالف و وطئ لم يلزمه الحد لان و طيه صادف ملكه ، فان أتت الامة بولد ملكه لانه ابن أمته ، و لا يعتق عليه لنقصان ملكه ، و لا يجوز أن يبيعه لان الاب يملك مع ابنه فيوقف معه ، فان أدى و عتق عتق الابن تبعا له ، و إن عجز و استرقه السيد كان الولد رقيقا معه .