مبسوط فی فقه الامامیة

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

جلد 5 -صفحه : 319/ 295
نمايش فراداده

لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين

الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، وفيه خلاف لعائشة

كيف يصح أن يتزوج الرجل باخت اخته من الرضاع والنسب

الفقهاء لا يجوز أن يتزوجها ، و قال أصحابنا يحل له لان الفحل الاب ، و بهذا فسروا أن اللبن للفحل ، فأما إن كانت لها بنت من هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم ، و إن كان له بنت من زوجها فهي اخته لابيه و امه .و أما زوج المرضعة فهو الفحل و هو أبوه من الرضاع ، و أخوه عمه ، و أخته عمته ، و آبائه أجداده ، فان كان لهذا الفحل ولد من هذه المرضعة فهو أخوه لابيه و إن كان له ولد من هذه المرضعة فهو أخوه لابيه و امه ، و هذا معنى قوله ( صلى الله عليه و اله ) يحرم من الرضاع ما يحرم من من النسب .

فرع إمرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم الرضاع المحرم ، و لتلك المرضعة اخت يحل لا بن المرضعة التي قد شربت هذه المرضعة منها أن يتزوج بأختها و هي اخت اخته من الرضاع لما مضى من الاصل ، و هو أنه إنما يحرم هذا المرضع وحده و من كان من نسله دون من كان في طبقته ، و هذه من طبقته لانه لا نسب بينه و بين اخت اخته فلا رضاع .و مثله في النسب رجل له ابن تزوج بإمرأة لها بنت فولدت منه بنتا فهذه البنت اخت ابنه من امه ، و له أن يتزوج بأختها التي هي بنت زوجة أبيه من امه و هي اخت اخته من النسب لانه لا نسب بينهما و لا رضاع ، و على هذا يدور كتاب الرضاع فكلما نزلت بك حادثة فارجع إليه فاعتبر هذا به .

الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا فأما إن كان كبيرا فارتضع فانه لا ينشر الحرمة بلا خلاف إلا ما حكى من خلاف عائشة و بعض التابعين ، فانه حكى عنها أنها كانت تأمر بنات أخواتها و بنات اختها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها و أن يدخل عليها و إن كان كبيرا ، و به قال أهل الظاهر .

الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين ، فان وقع بعضه في الحولين و بعضه خارج الحولين لم ينشر الحرمة ، و لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى شربه أو مستغنيا عنه و فيه خلاف .