إذا إثبت عدد الرضعات التي تحرم على ما مضى من الخلاف في الحولين ، فالكلام في بيان ما هو رضعة و ما ليس برضعة ، فالمرجع في ذلك إلى العرف فما كان في العرف .
رضعة فهو رضعة ، و ما ليس في العرف برضعة فليس برضعة ، لان ما لا حد له في الشرع و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف كالنقل و التفرق و النقد أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروى الصبي منه و يمسك منه .
فان أرضعته العدد المحرم كل رضعة في يوم أو كل رضعة في مجلس آخر فكل مرة رضعة ، كرجل حلف ليأكلن خمس أكلات فأكل هكذا كان بارا في يمينه أنا نعتبر أن لا يدخل بين الرضعة و الرضعة رضاع إمرأة اخرى .و أما إن التقم الثدي ثم أرسله و عاد إليه نظرت ، فان كان قد قطع قطعا بينا يقال في العادة أنه قد ترك الرضاع فهي رضعة ، و إن قطع قطعا يسيرا مثل أن قطعه لاعياء أو تنفس أو انتقل عنه إلى الثدي الثاني في الحال فالكل رضعة واحدة .
كما لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكله واحدة فقدم الطعام إليه فأكل و ترك لتنفس أو إعياء أو شرب ماء أو توقع لون آخر تنقل إليه فالكل أكله واحدة ، و إن قطع قطعا بينا فطال الفصل بينهما فهما أكلتان ، و كذلك الرضاع فان التقم الثدي فلما شرب نزعت الثدي عن فيه و قطعت الشرب عليه ، فعلى ما قدمناه من أن المعتبر أن يروي لا تكون رضعة .و عندهم على وجهين أحدهما لا يكون رضعة ، و لا يتعلق الحكم بما شرب لان الاعتبار بالرضاع فعل الطفل ، بدليل أنه لو شرب منها و هي نائمة نشرت الحرمة كمن حلف ليأكلن اليوم أكله ، فلما أكل شيئا منع منه و رفع الطعام من عنده فانه لا يحنث لانه ما أكل أكله .و الوجه الثاني أن يكون رضعة لانه يعتبر فعله و فعلها معا في الرضاع ، بدليل أنه لو شرب منها و هي نائمة نشر الحرمة و لو شرب منها و هو نائم أو و جرت نشر الحرمة ، و يفارق الاكل لان المراعى فعله وحده .
فان التقم الثدي فشرب ثم أرسله و التقم ثدي إمرأة اخرى فعندنا بطل الاول