و عندهم فيها وجهان أحدهما لم يحصل له من واحدة منهما رضعة ، و لا يتعلق به حكم و الوجه الثاني أنه يحصل له من كل واحدة رضعة .
الوجور أن تؤجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه صبا فإذا وصل إلى جوفه كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء ، و قال عطا و داود لا ينشر الحرمة و هو الاقوى عندي .و أما السعوط فهو أن يقطر في أنفه اللبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه عند الجميع ، و من خالف في الاول خالف هيهنا و هو الصحيح على ما تقدم .
إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا و بعضها وجورا نشر الحرمة عندهم ، و عندنا لا ينشر على ما مضى .
إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة عدنا ، و للمخالف قولان ، و فيه خلاف .
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، و عندهم يتعلق به الحرمة سواء شيب بجامد كالدقيق و السويق و الارز ، أو بمايع كالماء و الخل ، فالحكم واحد ، و الخلاف واحد .و إذا كان مستهلكا في الماء فانما ينشر الحرمة عندهم إذا تحقق وصوله إلى جوفه ، مثل أن يحلب في قدح و يصب عليه الماء حتى استهلك فيه ، فإذا شرب جميع ذلك الماء نشر الحرمة ، لانه تحقق وصوله إلى جوفه ، و إن لم يتحقق ذلك لم ينشر الحرمة ، مثل أن قطرت قطرة في حب من ماء فإذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لانه لا يتحقق وصوله إلى جوفه ، و فيه خلاف و هذا يسقط عنا لما بيناه .
إذا جبن اللبن أو أغلي ثم أطعم منه ، لم ينشر الحرمة و قال بعضهم ينشر .
إذا ارتضع مولودان من بهيمة شاة أو بقرة أو غيرها لم يتعلق به تحريم و حكى عن بعض السلف أن قال يصير ان أخوين من الرضاعة .
إذا حصلت الرضاعة التي تحرم في الحولين نشر الحرمة و إن شرب واحدة منهما بعد