خالا فان كانت زوجة انفسخ نكاحها ، و إن لم تكن زوجة لم يكن له نكاحها لانه خاله .
الذي يدور عليه عقد الرضاع جملته أن إمرأة الرجل إذا كان بها لبن منه فأرضعت مولودا خمس عشرة رضعة صار كأنه ابنهما من النسب ، فكل من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا ، لان الحرمة انتشرت منه إليهما ، و منهما إليه : فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كأنه ابنهما من النسب ، و الحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه و على نسله دون من هو في طبقته من إخوته و أخواته أو أعلى منه من آبائه و أمهاته ، فيجوز للفحل أن يتزوج بام هذا المرتضع ، و باخته و بجدته ، و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لانه لا نسب بينهما و لا رضاع ، و لانه لما جاز له أن يتزوج ام ولده من النسب ، فانه يجوز أن يتزوج ام ولده من الرضاع .
قالوا أ ليس لا يجوز له أن يتزوج ام ام ولده من النسب ، و يجوز أن يتزوج بام ام ولده من الرضاع ؟ فكيف جاز هذا و قد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ قلنا ام ام ولده من النسب ما حرمت بالنسب ، و إنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب ، و النبي ( صلى الله عليه و آله ) إنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة .
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم ، و شكت في الاخيرة لم يحرم عليها ، لان اليقين الاباحة ، فلا ينتقل عنه بالشك ، و قال بعضهم الورع أن يأخذ بالاكثر .
إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه ، ثم جاء الابن فوطئها يعتقد أنها على الزوجية و أن أباه ما وطئها ، فقد انفسخ نكاحها بوطي الاب ، و حرمت على كل واحد منهما على التأبيد : أما الاب فكانت محرمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها ، لانها من حلائل الابناء ، و حرمت على الابن على التأبيد لانه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء ، و هو قوى على