منه أصلا ، لكن إن قال أردت إيقاع الطلاق في الايام الثلاثة الاولة من الشهر قبل ، لان اسم الغرة يقع على الثلاثة الاولة ، فجاز حمله عليه ، و عندنا أن جميع ذلك لا يقع فيه الطلاق ، لانه معلق بشرط .و إن جعل ذلك نذرا على نفسه وجب عليه الوفاء به ، على ما مضى .
أو قال في شهر كذا لزمه عند دخول أول جزء منه من ليلته ، و إن نوى خلاف ذلك كان على ما نواه ، و حكم الغرة و باقي الالفاظ على ما مضى سواء .
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو في خروج الشهر أو انقضاء الشهر أو انتهائه طلقت في آخر جزء من آخر الشهر ، لان ذلك هو آخر الشهر و عندنا أن ذلك باطل في الطلاق لما مضى ، و واجب في النذر عند ذلك .
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان ، ففيه وجهان أحدهما تطلق في أول ليلة السادس عشرة فان النصف الاخير هو آخر الشهر ، و هذا أوله ، و الثاني أنها تطلق في أول اليوم الاخير من الشهر ، فان كان تاما طلقت في أول يوم الثلاثين ، و إن كان ناقصا في أول يوم التاسع و العشرين ، و هو الاقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر .
فان كان بالعكس من هذا ، فقال أنت طالق في آخر أول رمضان ، فمن قال إن آخر رمضان هو النصف الاخير يقول أوله النصف الاول ، فتطلق في آخره و هو آخر اليوم الخامس عشر ، و من قال آخره اليوم الاخير يقول أوله اليوم الاول فتطلق في آخر هذا اليوم ، و هو الاقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر .
فأما إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان ، فمن قال إن الآخر هو النصف الثاني يقول أوله ليلة السادس عشر ، فتطلق في آخر هذه الليلة و من قال : هو اليوم الآخر يقول تطلق في آخر هذا اليوم ، و هو الاقوى عندنا في النذر و هكذا ينبغى أو يحكم به في الاقرار بحق سواء .
إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق ، فإذا رآه بنفسه طلقت ، و إذا رآه غيره ، و أخبره بذلك الطلاق ، يقع على قول بعضهم ، و على قول الباقين لا يقع و هو